الصفحه ١٢ : ، فإنها اليومية بعينها ، غايته أنها تقع خارج الوقت ،
فلا فرق إلا من حيث الأداء والقضاء.
وهي
خمس فرائض
الصفحه ١٣ : ما
سواها ، وليس ما بين المسلم وبين أن يكفر إلا أن يترك الصلاة ، وأنها لا تُترك
بحال ، إلى غير ذلك مما
الصفحه ١٨ : قدسسره للجواب إلا بقوله فيه ما لا يخفى (١).
إذ يرد عليه أوّلاً : أن الصلاة الوسطى إما أن يراد بها صلاة
الصفحه ٢١ :
منها صلاة واجبة
على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة : المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي » (١) وهي
الصفحه ٢٣ : وجوبها ، حاش لله إن
هذا إلا بهتان مبين.
وثانياً
: استقرار سيرة
أصحاب الأئمة عليهمالسلام لا سيما الصادق
الصفحه ٢٤ :
عِدلي الواجب
التخييري ، وإلا فلا معنى للحث بالإضافة إلى الواجبات التعيينية كما لا يخفى.
ومنها
الصفحه ٢٧ : بالظهور الإطلاقي ، إلا أنه لا يسعنا
الأخذ بهذا الظهور لأجل تلكم القرائن والشواهد التي منها بعض نفس تلك
الصفحه ٣٠ : ، وإلا فوجوب العقد
والإقامة تعييناً لا يكاد يسقط بمثل هذه الأحوال والعوارض كما في سائر الفرائض.
ويؤيده
الصفحه ٣٢ : يقيمها إلا من هو منصوب من قبلهم عليهمالسلام بالخصوص ، فيكشف ذلك عن اشتراط العقد بالاذن الخاص ، فلا
تشرع
الصفحه ٣٥ : احتياطاً من عدم الوجوب إلا بعد الانعقاد ، وكذا على القول بوجوب العقد ،
فإنه يسقط عندئذ بناء على ما هو
الصفحه ٤١ : الامام إلا أنه ليس بما هو إمام بل بما هو
مبيّن للحكم الإلهي ويفرغ عن لسان الشارع المقدّس ، نظير ما يقوله
الصفحه ٤٦ : : ما أُصليها إلا وأنا
قاعد منذ حملت هذا اللحم وما بلغت هذا السن » (١). وأما الصادق عليهالسلام فحيث لم
الصفحه ٤٨ : الصدوقين
من أن يوم الجمعة كسائر الأيام من غير فارق (٤) إن أرادا به نفي
الإلزام فنعم الوفاق وإلا فالفارق
الصفحه ٥٠ : ء
إلا المغرب ثلاث » (٢) وقد سمعت ما في رواية الحناط : « لو صلحت النافلة في السفر
تمت الفريضة ».
ولكن
الصفحه ٥١ : ، حيث إنه روى حديث الإفطار على المحرّم
ولم يتأمل في صحته إلا من ناحية ابن عبدوس (٥) ، وأخيراً حكم