الصفحه ٥٣ : شيخاً من أصحابنا ثقة روى عن الصادق والكاظم عليهماالسلام وكان فطحياً ، قال الشيخ إلا أنّه ثقة واصلة
الصفحه ٥٤ : الشهادة ما لم تستند إلى الحس ، وإلا
فلا شبهة في أن توثيق هؤلاء الإعلام لا يقصر عن توثيق الرجاليين كالنجاشي
الصفحه ٥٥ : واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر ، المراد بها الوتيرة
، كما في ذيل رواية أبي بصير « قلت : تعني الركعتين
الصفحه ٥٦ : محصّل النصوص أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا
يطلع عليه الفجر إلا بوتر ، والأخبار الواردة في
الصفحه ٥٨ : مفهوم
الوصف على عدم تعلق الحكم بالطبيعي المطلق ، بل بحصّة خاصة منها ، وإلا لأصبح
القيد لغواً على التفصيل
الصفحه ٦١ : الكلام ، بقرينة ذكر الأذان
المختص بالفرائض اليومية ، فلا يناسب التعليل إلا لتلك الصلوات التي كانت في أصل
الصفحه ٦٣ : تثبت مشروعية الركعة أو الزائد على الركعتين
إلا بالملازمة العقلية.
ومنه يظهر عدم
جريان الاستصحاب أيضاً
الصفحه ٦٤ : ظاهري ليس
إلاّ ، ومرجعه في الحقيقة إلى رفع إيجاب الاحتياط ، بمعنى أن الشارع إرفاقاً على
الأُمة ومنّة
الصفحه ٦٥ : الأمر بالركعة المفصولة كي ينتج مشروعية الإتيان بها وحدها إلا
من باب الأصل المثبت.
والجواب : أنّ أصل
الصفحه ٦٨ : (٦) ، وفي بعضها غير
ذلك ، إلا أن موثقة أبي بصير صريحة في ثبوت الاستحباب في تمام الفرائض الخمس ، قال
: « سألت
الصفحه ٦٩ :
الروايات التي
منها صحيحة ابن سنان المزبورة محمول على التقية ، حيث إن العامة لا يرون مشروعيته
إلا
الصفحه ٧١ : إنهم لا
يعتبرون الانفصال أو يرون الاتصال ، فيسمون الثلاث الموصولة باسم الوتر ، وإلا
فالمراد به حيثما
الصفحه ٧٥ :
ثم إن ابن طاوس
روى هذه الرواية في كتاب فلاح السائل بطريقه عن هشام بن سالم (١) إلا أن السند أيضاً
الصفحه ٧٩ : بن
] سدير عن أبيه قال : « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أتصلي النوافل وأنت قاعد؟ فقال : ما أُصليها إلا
الصفحه ٨٢ : دخل وقت
الظهر والعصر جميعاً إلا أنّ هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقتٍ منهما جميعاً حتى تغيب
الشمس