قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

موسوعة الإمام الخوئي [ ج ١١ ]

277/495
*

فمنها : عنوان المسافر وقد دلت على جواز التقديم فيه جملة من الروايات :

كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصلّ وأوتر في أول الليل في السفر » (١).

وصحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران في حديث قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الصلاة بالليل في السفر في أول الليل ، فقال : إذا خفت الفوت في آخره » (٢).

وصحيحة محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن صلاة الليل أُصليها أول الليل؟ قال : نعم ، إنّي لأفعل ذلك ، فإذا أعجلني الجمّال صليتها في المحمل » (٣) ، فان السفر وإن لم يذكر في هذه الصحيحة صريحاً لكنه يستفاد من الذيل.

وموثقة سماعة بن مهران « أنه سأل أبا الحسن الأول عليه‌السلام عن وقت صلاة الليل في السفر ، فقال : من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح » (٤).

المؤيدة بجملة من الروايات الضعاف التي منها ما رواه الشهيد في الذكرى نقلاً من كتاب محمد بن أبي قرّة بإسناده عن إبراهيم بن سيابة قال : « كتب بعض أهل بيتي إلى أبي محمد عليه‌السلام في صلاة المسافر أول الليل صلاة الليل ، فكتب فضل صلاة المسافر من أول الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من آخر الليل » (٥). فإنها وإن كانت صريحة الدلالة ، لكنها ضعيفة السند من جهات شتى ،

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٢٥٠ / أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ٢.

(٢) الوسائل ٤ : ٢٥١ / أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ٧.

(٣) الوسائل ٤ : ٢٥٢ / أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١١.

(٤) الوسائل ٤ : ٢٥١ / أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ٥.

(٥) الوسائل ٤ : ٢٥٤ / أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١٩. الذكرى ٢ : ٣٧١.