والظاهر أنها حينئذ أداء ، وإن كان الأحوط عدم نية الأداء والقضاء (١).
______________________________________________________
الاختصاص لا على المسلك المشهور فلاحظ.
(١) ربما يورد عليه : بأن مقتضى هذا الاحتياط التردد في أن المغرب أداء أو قضاء ، وهو لا يجتمع مع الجزم بوجوب المبادرة إليها.
ولكنه كما ترى ، بل لا يخلو عن الغرابة ، فإنه قدسسره قد أفتى صريحاً بأنها أداء بموجب الحكم الظاهري ، ولا تنافي بينه وبين الترديد في الحكم الواقعي المستوجب للاحتياط الاستحبابي لمجرد إدراك الواقع ، وكم له نظائر في عبائر الفقهاء ، فتراهم يفتون ولا تزال فتاواهم مسبوقة أو ملحوقة بالاحتياط لرجاء درك الواقع الذي هو حسن على كل حال.
ثم إنه قد يحتمل في المسألة جواز الإتيان بركعة من المغرب ، ثم تركها والاشتغال بصلاة العشاء ثم تتميم المغرب ، بدعوى أنّ فيه جمعاً بين الحقين من رعاية الترتيب والوقت في كلتا الصلاتين.
وهذا مبني على جواز إقحام الصلاة في الصلاة الذي اختاره جماعة منهم شيخنا الأُستاذ قدسسره وورد به النص في صلاة الآيات.
ولكنا ذكرنا في محلّه : أن الإقحام مخالف للقاعدة ، لما فيه من الزيادات القادحة ، ولا سيما التسليم المانع عن التتميم لكونه مخرجاً ، فلا بد من الاقتصار على مورد قيام النص وعدم التعدي عنه (١).
على أن الترتيب المعتبر ملحوظ بين تمام أجزاء المترتبتين على ما هو ظاهر الدليل ، والاقحام المزبور لا يستوجب إلا رعايته في بعضها كما لا يخفى.
فهذا الاحتمال ساقط ، والمتعين ما عرفت من لزوم تقديم العشاء كما ذكره في المتن.
__________________
(١) راجع شرح المسألة [١٧٦٤].