البحث في موسوعة الإمام الخوئي
١١٠/٣١ الصفحه ٢٧٣ : بالصفات.
اللهمّ إلاّ أن
يقال : إنّ المرسلة وغيرها من أخبار الصفات إنّما تدل على أنّ إقبال الدم أو غيره
الصفحه ٢٨١ :
بالصفات ، ويدلّنا على ذلك موثقة سماعة
« سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا
الصفحه ٣٠٥ :
الصفة ، ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأوّل على الأحوط (*) (١)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصفحه ٣٠٨ : اليومين الزائدين على العادة وهي ستّة
أيّام فلأن الدم الواجد للصفات إذا لم يتجاوز عن العشرة فهو أيضاً حيض
الصفحه ١٦٧ : العشرة في كلا الشهرين
ولكن خمسة من كلّ منهما كان بصفات الحيض فاتخذت الخمسة عادة عدديّة بالصفات لا
الصفحه ١٦٨ : أيضاً ترجع إلى التمييز
بالصفات ، فما كان بصفات الحيض ، جعلته حيضاً وإن كان أقل أو أكثر ممّا رأته في
الصفحه ١٦٩ : ، إلاّ أنّ مقتضى الإطلاقات الآمرة بالرّجوع إلى الصفات أنّ
المرأة لا بدّ وأن تميّز الحيض بالصفات ، وقد
الصفحه ١٨٦ : الجميع عند عدم تجاوز الدم
العشرة من دون تفصيل بين كونه واجداً للصفات وبين كونه فاقداً للصفات.
وفيه
الصفحه ١٩٠ : جواب الإمام عليهالسلام عدم كون الحكم بالحيضيّة عند وجدان الدم الصفات تعبديّاً ، بل هو من جهة
الأمارة
الصفحه ٢٢٤ : إذا كان واجداً للصفات ، إذ لا مانع
من حيضيّته بالإضافة إلى شروط الحيض.
تعارض الوقت والعدد
الصفحه ٢٢٩ : (١).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صور المسألة :
(١) وهذا له صور :
الاولى : أن تكونا
واجدتين للصفات ، ولا بدّ حينئذ من الحكم
الصفحه ٢٧٦ :
وأن لا يعارضه دم آخر (*) واجد للصفات ، كما إذا رأت خمسة أيّام
مثلاً دماً أسود وخمسة أيّام أصفر ثمّ
الصفحه ٢٨٢ :
الصفات ولا إلى أقاربها رجعت إلى العدد ، وهو لا يزيد عن العشرة ولا يقل عن ثلاثة
، والمرسلة دلّت على أنّها
الصفحه ٢٩٠ : بينهم أنّ حكم الناسية مطلقاً حكم المضطربة والمبتدئة في أنّها ترجع
إلى التمييز بالصفات ، وإذا فقدت
الصفحه ٢٩١ : لكن نسيت
عددها فلا تكون مشمولة لتلك الأخبار بوجه ، على أنّ المرأة قد تعلم بمخالفة الصفات
لعادتها ، كما