وأمّا عندنا فلا إشكال في وجوب الصلاتين معاً بزوال الشّمس ، حيث دلّت الرّوايات الكثيرة على أنّه إذا زالت الشّمس وجبت الصلاتان ، إلاّ أنّ هذه قبل هذه ثمّ أنت في وقت منهما حتّى تغيب الشّمس (١) ، نعم آخر الوقت بمقدار صلاة العصر مختص بصلاة العصر ، ولا تزاحم الظهر العصر في وقتها كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى ، وهذه الأخبار معارضة مع الأخبار (٢) الدالّة على أنّ ما بعد الزّوال إلى مضي أربعة أقدام من الزوال وقت مختص بصلاة الظهر ، وحيث أنّ الأخيرة موافقة للعامّة ومخالفة لمذهب الشيعة لا مناص من حملها على التقيّة ، هذا.
على أنّها معارضة مع الأخبار (٣) الواردة في خصوص المقام الدالّة على أنّ الحائض إذا طهرت قبل أن تغيب الشّمس صلّت الظهر والعصر ، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء ، نعم هذه الرّوايات تصلح للتأييد ، لأنّها بأجمعها مرويّة عن الشيخ بطريقه إلى ابن فَضّال ، وقد ناقشنا في طريقه إليه ، فالروايات ضعيفة بأجمعها (٤).
نعم ، هي معارضة مع الأخبار الكثيرة الدالّة على أنّ الصّلاتين تجبان بزوال الشّمس إلى غروبها. هذا كلّه فيما إذا طهرت الحائض بعد الزّوال وكان الوقت كافياً للصلاة عن طهور وبمقدّماتها الاختياريّة.
إذا طهرت في زمان لا يسع الصّلاة مع الطّهارة
وأمّا إذا فرضنا أنّها طهرت قبل خروج الوقت بزمان لا تتمكّن فيه من الصّلاة مع الطّهارة المائيّة ، وهذا على قسمين :
فقد تعجز عن الاغتسال لمرض أو عدم وجدان الماء أو لغيرهما من الموانع غير
__________________
(١) الوسائل ٤ : ١٣٠ / أبواب المواقيت ب ٤ ح ٢٢ ، ١٢٦ / ح ٥.
(٢) الوسائل ٤ : ١٤٠ / أبواب المواقيت ب ٨ وغيرها.
(٣) الوسائل ٤ : ٣٦٣ و ٣٦٤ / أبواب الحيض ب ٤٩ ح ٧ و ١٠ و ١١ و ١٢.
(٤) وقد نبّهنا غير مرّة أنّ سيِّدنا الأُستاذ ( دام ظلّه ) قد عدل عن ذلك ، فلاحظ الصفحة ٧٠.