قبل الثّلاثة وعدمه.
ومنها : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : أيّ ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت ، وإذا رأت الطّهر في ساعة من النّهار قضت صلاة اليوم واللّيل مثل ذلك » (١). وهي تدلّنا على أمرين :
أحدهما : أنّ صحّة الصوم مشروطة بعدم الحيض في ساعات النّهار ، بحيث لو رأت المرأة الحيض في ساعة منها ولو في آخر ساعات النّهار بطل صومها لا محالة.
ثانيهما : وجوب ترتيب آثار الحيض في أوّل زمان رؤية الدم ، بلا فرق بين احتمالها انقطاع الدم قبل الثّلاثة وعدمه.
ومنها : الأخبار الواردة في الحبلى من أنّها إذا رأت الدم عبيطاً تترك الصّلاة (٢) وعليه فلا مناص من الحكم بأن ما تراه المبتدئة وأخواتها من الدم الأحمر حيضاً ، ثمّ إن استمر ثلاثة أيّام فهو ، وإلاّ فيستكشف أنّه كان استحاضة ، ويجب قضاء ما تركته من الصلوات في اليوم أو اليومين.
وهل هذا يعم الحبلى وغيرها ، أو أنّ الحبلى لا ترتب آثار الحيض عند رؤيتها الدم الأحمر إلاّ إذا استمرّ ثلاثة أيّام؟
ذهب المحقّق الهمداني إلى التفصيل ، ومستنده صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال « سألت أبا الحسن عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كلّ شهر ، هل تترك الصّلاة؟ قال : تترك الصّلاة إذا دام » (٣) بدعوى أنّ مفهوم الجملة الشرطيّة « إذا دام ... » أنّ الدم الّذي رأته الحبلى إذا لم يدم ثلاثة أيّام فهو ليس بحيض فلا يحكم على الحبلى بالحيض إلاّ إذا دام ثلاثة أيّام بخلاف غير الحبلى (٤).
ويدفعه : أنّ الصحيحة لا دلالة لها على المدّعى ، لأنّ « دام » بمعنى استمرّ في مقابل
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٦٦ / أبواب الحيض ب ٥٠ ح ٣.
(٢) الوسائل ٢ : ٣٣١ / أبواب الحيض ب ٣٠ ح ٦.
(٣) الوسائل ٢ : ٣٣٠ / أبواب الحيض ب ٣٠ ح ٢.
(٤) مصباح الفقيه ( الطّهارة ) : ٢٩٩ السطر ٢٧ ٣١.