الحيض بحمل ما ورد من أنّ أقلّ الطّهر عشرة أيّام على ما بين الحيضتين دون أثناء الحيضة الواحدة لا بدّ من أن يلتزم بما أفاده الماتن قدسسره من جعل العادة هي أيّام الدم فحسب دون المجموع منها ومن يوم النّقاء ، لأنّ أيّام الدم هي أيّام قعودها وجلوسها الّتي ترجع إليها عند زيادة دمها على العشرة ، دون يوم النّقاء لأنّها فيه طاهرة.
وأمّا بناءً على ما قوّيناه من أن يوم النّقاء ملحق بما سبقه ولحقه من أيّام حيضها وأنّه لا وجه لتقييد ما دلّ على أنّ أقلّ الطّهر عشرة أيّام بالحيضتين المستقلّتين فالعادة هي المجموع من أيّام الدم وأيّام النّقاء ، لأنّه أيّام قعودها وجلوسها لا خصوص أيّام دمها.
وتوضيح ذلك : أنّ ظاهر « أيّامها » الّتي ترجع إليها المرأة عند تجاوز دمها العشرة هو أيّام قعودها وجلوسها ، وهي أعم من أيّام الدم ويوم النّقاء إذا قلنا بكونه بحكم الحيض ، ثمّ لو تنازلنا عن ذلك وقلنا إنّها ظاهرة في أيّام الدم أو أنّها مجملة في نفسها فهناك جملة من الأخبار قد وردت في أنّ الأيّام الّتي ترجع إليها المرأة عند تجاوز دمها العشرة هي أيّام قعودها وجلوسها.
منها : موثقة سماعة قال : « سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل ، قال : تقعد أيّامها الّتي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على الأيّام الّتي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة » (١).
ومنها : صحيحة الصحّاف قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ أُمّ ولدي إلى أن قال وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الّذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنّه من الحيضة ، فلتمسك عن الصّلاة عدد أيّامها الّتي كانت تقعد في حيضها » الحديث (٢).
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٠٢ / أبواب الحيض ب ١٣ ح ٦.
(٢) الوسائل ٢ : ٣٣٠ / أبواب الحيض ب ٣٠ ح ٣.