الشك في وجود الحاجب قبل الوضوء أو في أثنائه........................... ١٣١
الشك في إزالة الحاجب أو إيصال الماء تحته................................. ١٣٣
إذا علم بالحاجب فعلا وشك في كونه موجودا حال الوضوء أو أنه طرأ بعده... ١٣٥
الشك في الوضوء في تطهير الأعضاء النجسة قبله........................... ١٣٦
إذا تيقن بعد الوضوء من ترك جزء ونحوه ثم تبدل يقينه بالشك............... ١٤٠
إذا شك قبل إتمام الوضوء في غسل اليد اليسرى فغسلها ثم علم بغسلها........ ١٤١
فصل في أحكام الجبيرة.................................................... ١٤٣
مقتضى القاعدة الأولية في موارد الجبيرة.................................... ١٤٣
وضوء الجبيرة في موارد استلزام حل الجبيرة للحرج.......................... ١٤٥
وضوء الجبيرة في مورد تضرر العضو بنفس الوضوء.......................... ١٤٧
وضوء الجبيرة في مورد تضرر العضو النجس بتطهيره وعدم تضرره بالوضوء.... ١٤٨
حكم الجرح المكشوف في مواضع الغسل من الوضوء........................ ١٥٠
حكم الكسر المكشوف في مواضع الغسل من الوضوء....................... ١٥٣
حكم الجرح والكسر المكشوفين في مواضع المسح........................... ١٥٤
كفاية المسح على الجبيرة في الجرح والكسر المجبورين........................ ١٥٤
المسح على الجبيرة في مواضع الغسل حتى مع التمكن من مسح البشرة......... ١٥٦
المسح على الجبيرة في مواضع الغسل وعدم إجزاء غسلها..................... ١٥٧
كيفية الوضوء إذا لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاسة وغيرها................. ١٥٨
تعين مسح الجبيرة في مواضع المسح وإن أمكن إيصال الماء إلى البشرة.......... ١٦٠
استيعاب الجبيرة لأعضاء الوضوء أو أحدهما................................ ١٦٢
![موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٦ ] موسوعة الإمام الخوئي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F849_altanqih-fi-sharh-alorva-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
