وقد أجزأه ذلك من غير أن يحلّه » (١) حيث دلّت على كفاية جعل موضع الجبر في الماء مع فوات الترتيب المعتبر في الوضوء. فيدفعه : أن الرواية وإن نقلت على الكيفية المتقدّمة في الوسائل ، وقال بعد نقلها : إن الشيخ رواها بهذا الاسناد عن إسحاق بن عمار مثله. إلاّ أن صاحب الحدائق رواها في الحدائق على نحو آخر حيث بدل قوله : « فلا يقدر أن يحله » بقوله : فلا يقدر أن يمسح عليه (٢). والموجود في كتاب الشيخ في هذا الموضوع هو الثاني (٣) الذي نقله صاحب الحدائق قدسسره. ولعل الاختلاف من جهة تعدد الروايتين وكون إحداهما عن عمار والأُخرى عن إسحاق بن عمار وصاحب الوسائل قد عثر على ما نقله الشيخ قدسسره في مورد آخر.
وكيف كان ، فالموجود في الرواية ليس هو تعذر حل الجبيرة بل تعذر المسح على البشرة ، فعلى تقدير أن ما رواه صاحب الحدائق هو الأصح تدلّ الرواية على أن من لم يتمكّن من غسل مواضع الغسل بمسحها كما هو العادة لبداهة عدم وجوب المسح في اليد والساعد يجب أن يجعل موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى بشرته ، ولا تنظر الرواية إلى سقوط اعتبار الترتيب وقتئذ ، لأنه من الجائز أن يكون وصول الماء إلى البشرة مع مراعاة الترتيب أي بغسل الأعلى إلى الأسفل. هذا كله فيما إذا تمكن من جعل موضع الجبر في الماء ، وأما إذا لم يتمكن من ذلك أيضاً فلا إشكال في تعيّن غسل الجبيرة أو مسحها كما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى (٤).
الأمر الثالث : أن عدم التمكّن من إيصال الماء إلى البشرة يتسبب من أُمور :
أحدها : تضرّر المحل بوصول الماء إليه كما هو الحال في الكسر وفي أغلب الجروح والقروح. ولا إشكال حينئذ في انتقال الوظيفة إلى مسح الجبيرة ، وهو الغالب في الأسئلة والأجوبة في الروايات كما أنه مورد صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله
__________________
(١) الوسائل ١ : ٤٦٥ / أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٧.
(٢) الحدائق ٢ : ٣٨١.
(٣) التهذيب ١ : ٤٢٦ / ١٣٥٤ ، الإستبصار ١ : ٧٨ / ٢٤٢.
(٤) في ص ١٥٤.