والوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة (*) دون قبلها (١) إلاّ مع الانزال فيجب الغسل عليه دونها إلاّ أن تنزل هي أيضاً.
______________________________________________________
مع وجوب الغسل.
وفيه : أن الإجماع لا يمكن الاعتماد عليه لعدم العلم بتحققه ، لأن المشهور بينهم كما في الحدائق عدم وجوب الغسل بوطء البهيمة (٢) ، ومعه كيف يكون وجوب الغسل إجماعياً عندهم. وأما حديث الملازمة بين وجوب الحد ووجوب الغسل فقد عرفت أن المراد بها خصوص التلازم بين حدّ الزنا ووجوب الاغتسال ، لاتحاد موضوعهما الذي هو المس أو الإدخال والإتيان ، ولا تلازم بين مطلق الحد ووجوب الاغتسال كما مر.
وأما المطلقات الآمرة بالغسل عند الإدخال والإيلاج فقد عرفت أن المراد بها بيان الكميّة المسببة لوجوب الغسل وأنه إنما يجب مع الإدخال لا بالتفخيذ والملامسة والمس ، وأما متعلق الإدخال فلا تعرض له في المطلقات حتى يتمسك بإطلاقاتها. وبالجملة : إن المتبع هو الدليل ولا دليل على وجوب الغسل بوطء البهائم ، فالاحتياط أن يغتسل بوطئها ويتوضأ كما قدمناه في وطء دبر الغلام.
وطء الخنثى في دبرها
(١) بناء على وجوب الغسل بالإدخال في الدبر ، فإنه عليه يجب الغسل بوطء الخنثى في دبرها لأنه إما امرأة وإما رجل ، وعلى كلا التقديرين يجب الغسل بالوطء في دبرها. وأما قبلها فلا لاحتمال أن يكون مذكراً والقبل عضو زائد كالثقبة الخارجية ، والإدخال في مطلق الثقبة غير موجب للغسل كما هو ظاهر. هذا إذا قلنا بوجوب
__________________
(*) بناءً على ما تقدّم الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل فيما إذا كان محدثاً بالأصغر سابقا.
(١) الحدائق ٣ : ١٢.