[٥٠٧] مسألة ١٧ : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه (١) وإن حصل البرء ، ويجزئ غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلاً. وأمّا الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة (*) يكفي غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب (٢).
[٥٠٨] مسألة ١٨ : الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً لا يجب إزالته وإن كان عند المسح بالكيس في الحمّام أو غيره يجتمع ويكون كثيراً ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء الى ما تحته ، ويصدق معه غسل البشرة. نعم لو شك في كونه حاجباً أم لا وجب إزالته (٣).
______________________________________________________
رطبة ، وتنفصل عنها اخرى ، ولا تعد من توابع اليد والبشرة ، وما تحتها من الظواهر التي ترى من دون علاج ، فيجب غسل ما تحتها برفع الجليدة أو قطعها فيما إذا التصقت بالبشرة.
(١) لأنه معدود من التوابع العرفية فلا ملزم لرفعه وإن أمكن بسهولة.
(٢) ونظيره القير الملصق بالبشرة ، ويأتي تفصيل هذه المسألة في المسألة الرابعة عشرة من أحكام الجبائر إن شاء الله (٢) وقد ذكر الماتن هناك أنه إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته أو كان فيها حرج ومشقة لا تتحمل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة والأحوط ضم التيمم أيضاً ، ولنا في إطلاق كلامه نظر يأتي تفصيله هناك. نعم ، الأمر في خصوص الدواء كما أفاده للنص الوارد على ما سيوافيك في محلِّه إن شاء الله.
الأوساخ على البشرة :
(٣) الأوساخ المتكونة في البشرة على أقسام :
__________________
(*) يأتي حكم ذلك في بحث الجبيرة.
(١) في المسألة [٦٠٨].