فصل : في الاستنجاء...................................................... ٣٥٠
لزوم غسل موضع البول بالماء............................................. ٣٥١
عدم كفاية الغسل مرة لتطهير موضع البول................................. ٣٥٢
أفضلية غسل موضع البول ثلاث مرات.................................... ٣٥٨
التخيير بين غسل مخرج الغائط بالماء أو مسحه بالأحجار..................... ٣٥٩
الكلام في كفاية التمسح بأقل من الثلاث إذا حصل النقاء به................. ٣٦٣
كفاية الحجر الواحد ذي الجهات الثلاث................................... ٣٦٩
كفاية كل قالع للنجاسة ولو كان أصابع المتخلي............................ ٣٧٠
اعتبار الطهارة في حجر الاستنجاء......................................... ٣٧٣
عدم اعتبار البكارة في حجر الاستنجاء..................................... ٣٧٥
لزوم إزالة الأثر مع العين في غسل موضع الغائط بخلافه في التمسح بالأحجار.. ٣٧٦
حرمة الاستنجاء بالمحترمات وعدم كفايته في التطهير......................... ٣٧٦
اعتبار عدم رطوبة ما يتمسح به........................................... ٣٧٩
تعين الماء وعدم كفاية الأحجار فيما إذا خرجت مع الغائط نجاسة أخرى...... ٣٧٩
إذا شك في خروج نجاسة أخرى مع الغائط................................. ٣٨٠
إذا شك في أنه استنجى أم لا بعد الخروج من الخلاء........................ ٣٨٢
إذا شك في الاستنجاء وهو في الصلاة..................................... ٣٨٤
إذا شك في الاستنجاء بعد تمام الصلاة..................................... ٣٨٥
عدم وجوب الدلك في الاستنجاء من البول وإن احتمل وجود المانع كالمذي.... ٣٨٦
كفاية مسح مخرج الغائط بالأرض......................................... ٣٨٧
جواز الاستنجاء بماء يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات............ ٣٨٨
فصل : كيفية الاستبراء.................................................... ٣٨٩
اعتبار انقطاع البول في تحقيق الاستبراء..................................... ٣٨٩
كيفية الاستبراء والمسحات المعتبرة فيه...................................... ٣٩٠
اعتبار الترتيب في المسحات التسع......................................... ٣٩٢