لا معنى له ، فالرواية تدلنا على أن المعتبر في تطهير الإناء هو الغسل ثلاث مرّات والزيادة تكون مستحبة لا محالة.
وثانيهما : موثقة عمار « عن الإناء يشرب فيه النبيذ ، فقال : تغسله سبع مرّات وكذلك الكلب » (١) ويرد على الاستدلال بها أن المذكور في الموثقة ابتداء هو النبيذ وقد حكم بوجوب غسل الإناء منه سبع مرّات ثم شبّه به الكلب ، ويأتي في محلِّه (٢) أن الإناء إنما يغسل من النبيذ ثلاث مرّات ولا يجب فيه السبع ، ومعه لا بدّ من حمل الزائد على الاستحباب ، وإذا كان هذا هو الحال في المشبه به فلا محالة تكون الحال في المشبّه أيضاً كذلك ، فلا يمكن الاستدلال بها على وجوب غسل الإناء من الولوغ سبع مرات ، هذا كله في الغسل بالماء القليل.
وأمّا المقام الثاني ولزوم التعدّد أو التعفير في الغسل بالماء العاصم من الكر والجاري وغيرهما فيأتي عليه الكلام عند تعرّض الماتن لحكمه (٣).
بقي الكلام في أُمور :
منها : ما حكي عن المفيد من اعتبار تجفيف الإناء بعد الغسلات (٤) ووافقه عليه جملة من المتأخرين ومتأخريهم ، بل عن الصدوقين أيضاً التصريح به (٥) ولعل المستند في ذلك هو الفقه الرضوي « إن وقع كلب في الماء أو شرب منه أُهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات مرّة بالتراب ومرّتين بالماء ثم يجفّف » (٦). والصحيح وفاقاً للمشهور عدم اعتبار التجفيف بعد الغسلات ، لأن الفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية
__________________
في الكلب يلغ في الإناء ، أنه يغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً.
(١) الوسائل ٢٥ : ٣٦٨ / أبواب الأشربة المحرمة ب ٣٠ ح ٢.
(٢) في ص ٤٨.
(٣) في ص ٥٨.
(٤) المقنعة : ٤٨.
(٥) المقنع : ٥٨.
(٦) المستدرك ٢ : ٦٠٢ / أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ١ إلاّ أن في فقه الرضا : ٩٣ هكذا « غسل الإناء ثلاث مرات بالماء ومرّتين بالتراب ثم يجفف ».