الجارية وينضح على بول الصبي ما لم يأكل » (١) وثانيتهما : « أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أخذ الحسن بن علي عليهالسلام فأجلسه في حجره فبال عليه قال : فقلت له : لو أخذت ثوباً فأعطني إزارك فاغسله ، فقال : إنما يغسل من بول الأُنثى وينضح من بول الذّكر » (٢) إلاّ أنهما عاميان ولا يمكن أن نرفع اليد لأجلهما عن الأخبار المعتبرة الآمرة بالصب كما تقدّم.
الجهة الرابعة : هل الحكم بكفاية الصب خاص بالصبي أو يعم الصبية أيضاً؟ قد يطلق الصبي ويراد به الجنس فيشمل الأُنثى والذكر ، إلاّ أن إرادته من لفظة الصبي في روايات الباب غير ظاهرة ، فبما أن الوارد فيها هو الصبي فلا مناص من أن يقتصر في الحكم بكفاية الصب عليه ويرجع في بول الصبية إلى عموم ما دلّ على أن البول يغسل منه الثوب أو البدن مرّتين ، لأن المقدار المتيقن من تخصيص ذلك إنما هو التخصيص ببول الصبي ، وأما بول الصبية فيبقى مشمولاً لعموم الدليل أو إطلاقه.
وأما ما ورد في ذيل حسنة الحلبي من قوله عليهالسلام « والغلام والجارية في ذلك شرع سواء » (٣) فلا يمكن الاستدلال به لإجمال المشار إليه في قوله : « في ذلك » لأنّ المتقدِّم عليه أمران : أحدهما : قوله عليهالسلام « يصب عليه الماء » وثانيهما : قوله « فان كان قد أكل فاغسله بالماء غسلاً » ولم يعلم أن الجارية كالغلام في كفاية صبّ الماء في تطهيره ، أو أن المماثلة إنما هي في لزوم الغسل بالماء فيما إذا كان يأكل الطعام ومعه نشك في التحاق بول الصبية ببول الصبي ، فلا مناص حينئذ من الاكتفاء في الخروج عن مقتضى الأدلّة الدالّة على لزوم غسل البول مرّتين بخصوص بول الصبي.
الجهة الخامسة : أن عنوان الرضيع لم يرد في شيء من الروايات المعتبرة وإنما ورد فيها عنوان الصبي مقيداً في بعضها بما إذا لم يأكل الطعام ، وحيث إن الصبي غير المتغذي بالطعام لا ينفك عن كونه رضيعاً فعبّر عنه الأصحاب بالرضيع ، وعليه فالمدار إنما هو
__________________
(١) أخرجه أبو داود في سننه ج ١ ص ١٠٣ / ٣٧٧ بتغيير يسير وكذا غيره.
(٢) نفس المصدر وعنه في تيسير الوصول ج ٣ ص ٥٧.
(٣) الوسائل ٣ : ٣٩٧ / أبواب النجاسات ب ٣ ح ٢.