ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي (١) بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر بل بالآجر والجص والنورة (٢)
______________________________________________________
ويدلُّ على ذلك التعليل في بعضها بأن الأرض يطهر بعضها بعضاً ، بمعنى أن الأرض الطاهرة تطهر الأرض النجسة بالمعنى المتقدِّم (١) فانّ مقتضاه أن الأرض مطهّرة لا ما هو من أجزائها ، ومن ثمة لا يفرق في الإشكال الذي ذكرناه بين أن يمسح الرجل أو النعل بالحجر أو التراب المأخوذين من الأرض ، وبين أن يمسح الحجر أو التراب المأخوذين من الأرض بالنعل أو الرجل فإن الماسحية والممسوحية في الاشكال سواء وهذا بخلاف ما إذا كان منشأ الاشكال هو ما يوهمه ظاهر الماتن ، فان لازمه الحكم بكفاية المسح في الصورة الثانية كما لعله ظاهر.
نعم ، يأتي منّا في المسألة الثانية من مسائل المقام (٢) ما يدل على كفاية المسح بالأجزاء المنفصلة من الأرض فيما لا يمكن عادة أن يمسح بالأجزاء المتصلة منها فليلاحظ.
(١) كما إذا كانت الأرض ذات رمل أو حجر أو تراب من الابتداء ، وذلك لإطلاق الأرض الواردة في الأخبار ، ولعل هذا مما لا إشكال فيه. وإنما الكلام في كفاية الأرض الرملية أو الحجرية بالعرض ، وهو الذي أشار إليه بقوله : بل الظاهر كفاية المفروشة ....
(٢) لأن المفروشة بالحجر أو بغيره من الأجزاء الأرضية يصح أن يقال إنها أرض حقيقة ، فإن الحجر مثلاً من الأجزاء الأرضية كما عرفت ، وإنما انتقل من مكانه إلى مكان آخر ، ومن الواضح أن الانتقال غير مانع من صدق عنوان الأرض بوجه. ثمّ إنّ فرش الأرض بالحجر أو بغيره من أجزائها أمر متعارف بل هو أمر غالبي في البلاد ، وليس من الأُمور النادرة ليدعى انصراف الأرض عن المفروشة بالحجر أو بغيره.
__________________
(١) في ص ١٠٢.
(٢) في ص ١١٩.