إذا سقطت عن القرآنية لتفرّق أجزائها وزوال هيئتها المعتبرة فلا مانع من أكلها ، إذ لا يحرم أكل اللّقمة على المحدث إلاّ لاستلزامه المسّ الحرام ، وإذا لم تبق الكتابة بحالها فلا موضوع ليستلزم الأكل مسّه ، اللهمّ إلاّ أن يكون أكلها على وجه الإهانة فيحرم لأنه هتك.
هذا ما أردنا إيراده في الجزء الثالث من كتابنا ، والحمدُ لله أوّلاً وآخرا.
٤٩١
![موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٤ ] موسوعة الإمام الخوئي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F843_altanqih-fi-sharh-alorva-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
