الصفحه ٣٤٨ : عدوان إلاّ بسوء
الاختيار.
( الأقوال في المسألة )
أولها : أنه مأمور
بالخروج ، ومنهيّ عنه ، نقل عن
الصفحه ٣٦٠ : الغير ، تارة تكون معنونة بعنوان الغصب ،
وأخرى بعنوان التخلّص عن الغصب ، فعلى الأول يكون الأمر المعلوم
الصفحه ٣٦١ :
إليه ، فما صنعه
من المقابلة بينهما في أول كلامه وآخره لا يصح أبدا ، وإنّما يصح في مثل الأجنبية
الصفحه ٣٦٤ : المسافرة.
وفي الإرادة
التشريعيّة لو أمر ولده به ، ثمّ بدا له لذلك ، لا شك أنّ العزم الأول والإرادة
الأولى
الصفحه ٣٦٧ : الّذي دعاه إلى التكرار ، وجوابه علم ممّا قرّرناه من أول
المسألة هنا.
وإذا وصل الأمر
إلى مؤاخذة التهافت
الصفحه ٣٧٦ :
، فالأولى به العبادة المكروهة ، فيقيّد مطلقات العبادات بالدليل الدالّ على
الحرمة أو الكراهة.
وليعلم أنّ
الصفحه ٣٧٧ : والمشاهد ،
وصوم ثاني شوال مكروه ، بمعنى أنه منهيّ بذاته كحرمة صوم أوله ، إلاّ أنّ ذلك نهي
تحريم ، والثاني
الصفحه ٣٧٨ : (٢) ومن قبله.
أوّلها : ما تعلّق
النهي بعنوان يكون بينه وبين العبادة عموما من وجه كالصلاة في موارد التّهم
الصفحه ٣٨٨ : الفاضل
وجّهه بما لا يرضى به حتى القائل بالجواز ، لأنّه وجّه الطلبين في أول كلامه إلى
النقيضين ـ راجع أول
الصفحه ٤١١ : صدق الكلام وصحّته عليه
، وبين أن تكون شهادة حال ، أو ضميمة مقال ، فتكون الدلالة في الأوّل اقتضائيّة
الصفحه ٤١٦ :
ثم قال : « وإن
كان ذلك أولى ممّا قيل : هل مفهوم الشرط حجّة أم لا ، لظهوره في أنّ النزاع ليس في
الصفحه ٤٢١ : ، وأصله : ذهب دمه درج الرياح ،
يضرب في الدم إذا كان هدرا لا طالب له.
(٤) عنوان المسألة
الأولى في
الصفحه ٤٣٨ : العمليّة ، أو متابعة القطع أو الظن المعتبر
إذا حصل أحدهما له من غير فرق بينه وبين البالغ أصلا ، فالأولى أن
الصفحه ٤٥٤ : الثاني تكرارا للأول وتأكيدا له وان
اختلفا في اللفظ ، وليس قول القائل : اعمل بقطعك ـ أو ـ أطع ، إلاّ بعثا
الصفحه ٤٥٧ :
الفعلي ، وقد عرفت بما لا زيادة عليه أنّ المناط في الاستحقاق هي الجهة الأولى لا
الثانية ، وان العقلاء لا