الصفحه ٢٢٢ : ، والحكم لتأخّره الرّتبيّ لا يتصوّره الذهن إلاّ بعد تصوّر
موضوعه ، ولهذا امتنع تعليق الأمر على كلّ من
الصفحه ٢٢٥ : ، وبناه على مقدّمات ثلاث ، وما دعاه إلى ذلك
إلاّ استظهاره تركّب الغرض من صرف الدواعي النفسانيّة ، ومن كونه
الصفحه ٢٢٧ : قصد الأمر مقوّما لها لزم
جواز الصلاة لها ، لأنها إن كانت مأمورة بها فقد أتت بالواجب ، وإلاّ فلم تتحقق
الصفحه ٢٢٩ : ، ولا فرق بين هذا وبين سائر الموارد التي يتمسك
فيها بالإطلاق ، إلاّ أنّ هذا حكم بإطلاق الغرض ، وفي غيرها
الصفحه ٢٣٠ : الثابت هل يسقط بإتيانه بغير قصد الأمر أم لا فلا
مجال إلاّ للاحتياط ، وتحصيل البراءة اليقينية من التكليف
الصفحه ٢٣٦ : ،
إلاّ أن يستظهر من الخارج عدم مدخليّتها فيه ، كما هو الغالب في الأوامر العرفية ،
بل قد ادّعي أيضا في
الصفحه ٢٤١ : ، وأنّه لا فرق بينها وبين
التوصّليّات إلاّ لزوم حصول قصد القربة فيها ، وأين قصد القربة من التقرّب معنى
وإن
الصفحه ٢٤٦ : يختلفان في النوع.
ثانيها : أنه ليس
إلاّ وجوب واحد ، إن نسب إلى المقدمة كان غيريا ، وإن نسب إلى ذيها كان
الصفحه ٢٤٩ : بالمسبّبات لا بدّ من إرجاعها إلى الأسباب ، لأن المقدور
ليس إلاّ السبب ، بل والمسبّب ليس من فعل الإنسان
الصفحه ٢٥١ : بين
أنواع المقدّمات للواجب التعييني إلاّ كالتخيير بين أفراده فلا يتوهّمن المخالفة
بين الواجب ومقدّمته
الصفحه ٢٥٢ : التوصّليات ، بل وصف المقدّمية ثابت لها باعتبار كونها عبادة ولا
عبادة إلاّ بالامتثال ، ولا امتثال إلاّ بقصد
الصفحه ٢٥٥ :
كان للإنقاذ ، لأنّ إذن الشارع في الغصب مع حرمته ذاتا لم يكن إلاّ لأهمية مصلحة
الإنقاذ والإذن في
الصفحه ٢٥٦ :
الغرضين ، وأين
ذلك من المقام الّذي لا يمكن نيل الأهم ، إلاّ برفع اليد عن المهمّ.
( القول في
الصفحه ٢٥٧ :
للإيصال إلاّ إتيان الواجب ، والّذي
يأتي بالواجب آت
بمقدّمته ضرورة ، وإلاّ خرجت عن كونها مقدّمة ، فيكون
الصفحه ٢٦٤ : أمثالها عرفت أن لا مناص عنها
إلاّ بمصادمة الوجدان ، ومكابرة العيان ، والخروج عن مذاهب الحكمة الحقة إلى