الصفحه ٣٥ :
( ما ذا لقيت من الهوى ولقينا )
وإذا نظرت لحسنه
ووقاره
فلقد رأيت البدر
الصفحه ٦٢ : من تصفّح
كتب القوم ، وتفحّص عنها ، بعضها تعريف له بالمعنى المصدري ، وبعض له بالمعنى
الحاصل منه.
ولا
الصفحه ٣٨٤ : بالنقص لهان أمره ، ولكن زاد فيه قوله
: « على وجه يكون القيد داخلا في المطلوب » وهذه الزيادة زادت الإشكال
الصفحه ١٥٦ :
أهلها لم تكن
عربيّة ، وما أرسل الله رسولا إلاّ بلسان قومه (١) ، وهذه لغات
عربية قطعا ، ومرادفاتها
الصفحه ٣٩٤ :
وهي عدم تسليم
كونه في العرف كذلك.
فإذا حكم قوم
ببطلان العبادة مع التكرار مستدلّين بأنه يعدّ في
الصفحه ٤٠٢ : المقدورة لترك
الحرام إذا انحصرت في واحدة ، فحرمة الفعل تقتضي حرمة تلك المقدّمة ، وعليه بنى
الحكم ببطلان
الصفحه ٥٤٤ : ء بالعكس ، إذ لمعرفة المحقّ من المبطل في الدعاوي طرق منضبطة
يجري عليها العقلاء من كلّ قوم وملّة يفصلون بها
الصفحه ٥٩٦ : القوم ،
وهذه حجّتهم ، وإذا انجلى غبار الاشتباه عن مرآهم فليعد النّظر ليرى ما زعمه مشتبه
المراد أوضح من
الصفحه ٢٣٥ : : إنه يحكم باعتبارها في المطلوب إذا فرض
إفادة اللفظ له ، لأنها ليست مما يتوقف عليه الطلب إذ من الممكن أن
الصفحه ١٦٠ : لأنّ كل شخص إذا جرّد عن
تشخصه كان نوعا ، وإذا جرّد عنه النوع كان جنسا ، وهكذا هلمّ صاعدا إلى جنس
الصفحه ٢٠٨ : ء علة للتصرف فيه ، وذلك لأنه إذا فرض أنّ صبّ الماء يترتب عليه التصرف في
المحل المغصوب قطعا بحيث لا يقدر
الصفحه ١٢٧ :
وإذا كان في
الأنابيب حيف
وقع الطيش في
صدور الصعاد (١)
( المجاز
الصفحه ٤٧١ : الموضوع على وجه الطريقية ، لأنه إذا
لم يكن للمقطوع به دخل في الحكم فما معنى الطريق إليه؟ بل إمكان المأخوذ
الصفحه ٤٩٨ : في مسألة
اجتماع الأمر والنهي ، والأمر هنا كذلك ، لأنّ النهي يتعلّق بعنوان شرب الخمر ـ مثلا
ـ والأمر
الصفحه ٣٢٢ :
تقديم الأوليين
لقولهم عليهم السلام : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان ـ أو وقت الصلاتين ـ إلاّ أنّ
هذه