القطع في طريقيته
في الحقيقة إلى الواقع ومؤدّى الطريق ، وفي كونه بمنزلته في دخله في الموضوع إلى
أنفسهما » انتهى.
وعلى مذهبه من عدم
جواز إرادة معنيين من استعمال واحد ، لا يتوقف عدم
الجواز على كون أحدهما استقلاليا والآخر آليا ، بل يكفي لزوم تنزيلين وإن كانا من
نوع واحد.
ثم أقول : بل يلزم
تنزيل ثالث ، وهو تنزيل القطع بالموضوع التعبّدي منزلة القطع بالموضوع الواقعي ،
إذ لا شك في أن القطع يختلف باختلاف متعلّقة والقطع المأخوذ موضوعا هو المتعلّق
بالخمر الواقعيّة ـ مثلا ـ لا التعبّدية فلا بدّ من تنزيل آخر.
وربما يجاب عنه
بأنّ دليل حجّية الأمارة يثبت الواقع تعبّدا ، والجزء الآخر أعني الطريق المعتبر
ثابت بالوجدان ، فيكون الحال فيه كالحال في سائر الموارد التي تثبت فيها الموضوعات
المركّبة بعضها بالوجدان ، وبعضها بالتعبّد.
وهذا إن تمّ ـ على
تأمل فيه ـ لا يفي إلاّ بالتخلّص عن الإشكال الأول ، ويكون بمعزل عن الإشكال
الثاني ، إذ كون هذا الطريق المعتبر متعلقا بنفس الموضوع المأخوذ في الحكم ممّا لا
يثبته وجدان أو تعبّد ، وقد صعب أمر هذا الإشكال على القوم ، وأعياهم أمره ، حتى
أنّ الأستاذ وإن ذكر في الحاشية وجها لتوجيهه ، ولكنه ظهر له ما فيه من الخلل ، فرجع عنه
في ( الكفاية ) وجزم بعدم إمكانه .
وإني أرى السبيل
إلى حلّه واضحا بعد ما اتضح في محله من ثبوت جميع
__________________