قالوا : إنّ
المفهوم من صفات الدلالة أو المدلول ، لا من صفات نفس القضيّة إلاّ أن يتّصف بها
بهذا الاعتبار بنحو من التسامح.
وقال صاحبنا طاب
ثراه : « إن النزاع في المفاهيم راجع إلى الصغرى ، وأن القضيّة
الكذائيّة هل لها مفهوم أم لا » .
أقول : المراد من
المفهوم ما يقابل المنطوق ، فكما أنّ المنطوق هو القضيّة التي نطق بها ، فالمفهوم
ـ بحكم المقابلة ـ هي القضيّة التي لم ينطق بها ، فإذا كان المنطوق وجوب إكرام (
زيد ) على تقدير المجيء فالمفهوم عدم وجوبه على تقدير عدمه.
وإنما الخلاف في
حجّيته وعدمها ، وأنه هل يدلّ عليه اللفظ دلالة معتبرة أم لا؟ ولهذا ترى الغالب في
تعبيراتهم أنّ مفهوم اللقب أو العدد حجة أم لا ، أو هما ضعيفان ، وإن كانوا قد
يقولون : إن اللقب لا مفهوم له ، تسامحا ، فليتأمّل في مرادهم من أنه من صفات
الدلالة أو المدلول ، وفي معنى قوله طاب ثراه : « إن النزاع صغروي » وكيف الجمع
بين قوله هذا ، وقوله قبله : « إن المفهوم هو القضيّة غير المذكورة » .
( أقسام المنطوق والمفهوم
)
قسّم الأول إلى
صريح وغير صريح ، والأخير إلى أقسام لا تجدها إلاّ صرف الاصطلاح.
والثاني إلى مفهوم
الموافقة ومفهوم المخالفة ، وهي دلالة الاقتضاء ، ودلالة
__________________