وهي عدم تسليم
كونه في العرف كذلك.
فإذا حكم قوم
ببطلان العبادة مع التكرار مستدلّين بأنه يعدّ في العرف لاعبا بأمر المولى لا
ممتثلا ، فما ذا يكون حكمهم في محصنة نذرت أن تسرّ أحد أرحامها فمكّنته من نفسها ،
فهل ترى أهل العرف يحكمون بأنها أدّت فرضها وبرّت نذرها ، أو يزيدون على الحكم
بعدم الوفاء ، الحكم بأنها لاغية لاعبة مستخفّة طنّازة؟.
وبالجملة ، لا أظن
فقيها يقول بالامتثال في أمثال هذا المثال.
وهنا وجه آخر ليس
بأبعد من سابقه وهو الجواز عقلا وعدم الجواز شرعا ، بمعنى أنّ الشرط في صحّة
العبادات عدم الإتيان بها في الفرد المحرّم ، لقولهم عليهم السلام : « لا يطاع
الله من حيث يعصى ».
وقولهم عليهم
السلام : « ما اجتمع الحرام والحلال إلاّ غلب الحرام الحلال » ونحو ذلك ممّا عسى يظفر به المتتبّع في مسألة لباس المصلّي ومكانه ، فإن تمّ
هذا ـ ولا يتم بعمومه ـ تكون الصلاة في الثوب المغصوب كالصلاة في الحرير ، وتكون
أمثلة هذه المسألة في عداد مسألة النهي في العبادات.
( ثمرة النزاع في أصل
مسألة الاجتماع )
إن كانت لهذه
المسألة ثمرة مهمّة ، فهي الصلاة ونحوها في المكان واللباس المغصوبين ونحوهما إذا
فرض اتّحادها أو بعض أجزائها مع الغصب ، فإنّها تصح على القول بالجواز ، وتبطل على
القول بالمنع.
أما الصحّة ـ على
الأول ـ فواضح ، لعدم الاجتماع الاتّحادي بينها وبين الغصب ، بل بما يشبه الاجتماع
الموردي.
__________________