الصفحه ١٧٣ : ( ذو ) وحكم بعدم الفرق بين
قولنا : ذو بياض ، وذو مال ، ثم قال : « فالفرق بين المشتق ومبدئه هو الفرق بين
الصفحه ١٧٧ :
، ولأصالة عدم تعلّق الحكم بما عدا ذلك (١) ، وفي كلا
الوجهين نظر.
( القول في الأوامر والنواهي
)
وفيه
الصفحه ١٨٠ : الإلزاميّ.
لا يقال : إنّ
اللازم من هذا البيان الحكم بالوجوب فيما ثبت فيه الطلب بالدليل اللّبي ، مع أنه
لا
الصفحه ١٨١ : حكم الوجدان بعدم الفرق عند اللبّ بين قولك : افعل. وبين قولك : لا تترك.
وبالجملة لا يعقل
طلب الفعل مع
الصفحه ١٨٢ :
إنكار حكم العقل
باستحقاق العاصي العقوبة ، بل قبح عقاب العاصي ، إلاّ بعد جعل الوعيد دفعا للأفسد
الصفحه ١٩٨ :
وثانيا في حكم كل
صورة صورة منها ، وثالثا فيما يستفاد من الأدلة ، ورابعا في بيان الأصل الجاري في
الصفحه ٢٠١ : تداركها ، وإن علم منها
أنها العذر المستوعب فلا حكم حتّى يبحث عن أجزائه ، وعلى فرض عدم استفادة أحد
الأمرين
الصفحه ٢٠٧ : المقدورة غير واحد.
وبهذا يظهر الوجه
فيما حكم به سيّد (١) مشايخنا ـ أحسن الله في الجنان
الصفحه ٢١٢ : يسمّ بأحد هذه الأسماء أصلا ، لأنّ حكم العقل لا يقبل التخصيص.
وما نسب إلى السيد
(١) ـ قدس سره ـ من
الصفحه ٢٤٠ :
، كما لو تبرّع الغير في أداء الدين عن المديون ، إذ التحقيق أنه حكم على القواعد
، ولا وجه له إلاّ ما عرفت
الصفحه ٢٤١ :
فهل ترى من نفسك التوقف في كفاية النيابة ، والحكم بلزوم التكرار حتى يأتي من عالم
الآخرة خبر رضاء الميت
الصفحه ٢٥٤ : شك في عدم
مدخلية القصد في مناط حكم العقل بوجوب المقدمة بعد ثبوت عنوان المقدمية ، وهذا
ممّا لا ينكره
الصفحه ٢٦١ : يتعلّق بها الغرض ،
فلا يمتثل بها الأمر ، والحكم في هذا المقام للوجدان وحده.
ومن الطريف أنّ
كلاّ من
الصفحه ٢٦٤ : أمثالها عرفت أن لا مناص عنها
إلاّ بمصادمة الوجدان ، ومكابرة العيان ، والخروج عن مذاهب الحكمة الحقة إلى
الصفحه ٢٧٤ : ،
__________________
(١) الفصول الغرويّة
: ٨٦.
(٢) كفاية الأصول :
١١٨.
(٣) الأنسب أن تكون
الشهادة مكان الحكم ، أعني بشهادة