بعصيان الجميع مع الترك.
واعلم أنّ الفاضل المقرّر (١) رحمه الله زعم أنه يرد على هذه القاعدة ـ وسمّاها المقالة الفاسدة ـ أمران : أحدهما : تعدّد العقاب الّذي عرفت الكلام عليه.
وثانيهما : التزام صحّة العمل فيما إذا تعلّق النهي بنفس العمل والعبادة ، ضرورة ممانعة غير الأهم عن فعل الأهم ، ومن هنا كان تركه مقدّمة له ، والمانع من العبادة منهي عنه ، فغير المهمّ بنفسه منهي عنه ، ولقد تصدّى لدفعه في التعليقة ، وستعرف التحقيق فيه (٢).
أقول : الظاهر أنه يريد به ما ذكره العلاّمة ـ الجدّ ـ من جواز اجتماع النهي الغيري مع الأمر النفسيّ ، وقد مرّ الوجه فيه وبعض الكلام عليه.
ونقول أيضا : إنه على ما قرّرناه لا نهي أصلا حتى يتعلّق بالعبادة ويحتاج إلى العلاج ، لأنّ النهي غيريّ ناش عن الأمر بالفرض ، وإذا ثبت بما مرّ في مقدمات هذه القاعدة عدم شمول إطلاق الأمر لصورة العصيان ، فأين النّهي المنبعث عنه؟ ولا بدّ أن ينتفي بانتفائه انتفاء المسبّب بانتفاء سببه.
والظاهر أنّ هذا مراد العلاّمة ـ الجدّ ـ من كلامه المتقدم ، وفي كلامه شواهد على ذلك وإن كان التعبير بالاجتماع لا يخلو عن مسامحة.
فاستبان من ذلك أنّ هذه القاعدة صالحة لدفع النهي وتصحيح الأمر معا ، ولا حاجة معها إلى الوجوه المتقدّمة لعلاج النهي.
__________________
(١) هو الشيخ الجليل أبو القاسم الطهراني الكلانتري صاحب التقريرات [ المسمّى بمطارح الأنظار ] ، تلميذ شيخنا الأنصاري ومقرّر درسه. ( مجد الدين ).
(٢) مطارح الأنظار : ٥٩.