مطلوبة إذا انفكّت عنه » (١) وقد نقله هذا الأستاذ (٢) ، ولا أدري كيف غفل عنه ، فخرج بذلك عن دأب المحقّقين وهو شيخهم إذا حاولوا الاعتراض.
وخاتمة القول : أنّ كلام صاحب الفصول ليس فيه ما يؤخذ به ، وينتقد عليه إلاّ تعبيره في بعض كلامه عن اعتبار الإيصال بلفظ التقييد ، ولعلّه من باب المسامحة.
وقد عبّر عنه في أكثر كلامه بلفظ الاعتبار والإناطة ، وأما أصل المدّعى فهو الحقّ الّذي يجب به الإذعان بحكم (٣) العدلين : الوجدان والبرهان ، وقد أزحت ـ والفضل لله تعالى ـ عنه كلّ شبهة وريبة ، وتركته أجلى من مرآة الغريبة (٤) وإن قال الفاضل المقرّر : « وضوح فساد هذه المقالة بمكان لا نقدر على تصور ما أفاده ، فضلا عن التصديق به ، فنحن بمعزل عن ذلك بمراحل » (٥).
ولو لا مخافة الوقوع فيما نعيته عليه من مخالفة سنة الآداب ، لقلت : إنّ هذا الفاضل مأخوذ بإقراره ، ومعذور في إنكاره ، ولكني أعوذ بالله من أن تأخذني سورة حمية الجاهلية فأمتطي غارب العصبية.
وأما ما يترتب على هذا الأصل ويمتاز فيه القولان فقد ذكر الإمامان ـ الجدّ والعم ـ عدّة أمور ، أهمّها أمران :
أوّلهما : ما سبقت الإشارة إليه من جواز المقدّمة المحرّمة للواجب الأهمّ مطلقا ترتّب عليه الواجب أم لا ، بناء على القول بوجوب مطلق المقدّمة ،
__________________
(١) الفصول الغرويّة : ٨٦.
(٢) كفاية الأصول : ١١٨.
(٣) الأنسب أن تكون الشهادة مكان الحكم ، أعني بشهادة العدلين بدل بحكم العدلين ، كما لا يخفى. ( مجد الدين ).
(٤) مثل عربي أصله : أن المرأة إذا تزوّجت في غير أهلها ولم تجد ناصحة في أحمائها عمدت إلى مرآتها فبالغت في تصفيتها وجلائها. ( منه عفي عنه ).
(٥) مطارح الأنظار : ٧٥.