الصفحه ١٠٢ :
فيه العلاقة معه ،
فهو يشبه لوازم الماهيّات التي لا تحتاج إلى جعل ، بل لا يعقل جعلها ، وإنما تجعل
الصفحه ١٥١ :
فهي ـ إذن ـ كلفظي
الحسن والحسين ، وقد حكم بخروجهما عن حدّ البحث ، ولو اكتفى في الأثر الشرعي ولو
الصفحه ١٥٥ :
واعلم أنّ الشيخ
الأستاذ (١) بعد أن استقرب الوضع التعيّني في الألفاظ المتداولة على
لسان الشارع
الصفحه ٢٠٠ :
الوقت ، ومسافرا
في بعض وفاته الفرض يتخيّر في القضاء بين التمام والقصر ، لأنّ الواجب صلاة واحدة
في
الصفحه ٢٣٢ :
وحاصل ما بقي في
الذهن من مجلس درسه في تقريب ذلك : أنّ الإرادة ـ كما سبق في مبحثها ـ لا تتعلّق
بغير
الصفحه ٢٣٥ :
إذا فرض حصول الشك
في اعتبار شيء منها.
أما الأول (١) ، فنقول : إن القيد قد يكون ممّا يحتاج إليه
الصفحه ٣٣٣ : إلى الآخر ، وأن يكون كلاّ منهما تامّا في مرحلة
التكليف.
فاستبان من ذلك
خروج الواحد ذي جهة واحدة لأن
الصفحه ٣٣٤ : المكلّف الفرد
المجامع للحرام في مقام الامتثال من سوء اختياره ، ومع عدم المندوحة لا تكليف حتى
ينازع في حصول
الصفحه ٣٤١ :
، وحينئذ فإذا ثبت في الخارج أمر ذو جهتين ، فإن كان تعدّد الجهة موجبا لحلّه إلى
جهتين فليكن كافيا في حلّه
الصفحه ٣٥٦ : : أحدهما مطلق وهو النهي عن
الخروج ، والآخر مشروط بالدخول وهو الأمر به ، وهما غير مجتمعين فيه ، ليلزم الجمع
الصفحه ٣٦٠ : الترتيب الطبيعي في الوجود ، لأنّ منه ما لا يحتاج الذهن إلى تصوّر ما سبقه
في الوجود ، ومنه ما لا يتصوّر
الصفحه ٣٧٣ : المناط في الصحة والبطلان
على النهي وعدمه ، فلو قلنا بأن زمن الخروج ممّا لا يتعلّق بالمكلّف نهي ، وليس
الصفحه ٣٩٤ :
وهي عدم تسليم
كونه في العرف كذلك.
فإذا حكم قوم
ببطلان العبادة مع التكرار مستدلّين بأنه يعدّ في
الصفحه ٤٥٨ :
به في التجرّي
أيضا.
نعم من (١) أنكر حكم العقل به حتى في المعصية ، وجعل المصحّح للعقاب جعل الوعيد
الصفحه ٤٦٧ :
الإجمالي ، بل في
الاحتمال فضلا عن الشك والظن.
والضابط : كلّ
إقدام لا يؤمن فيه الوقوع في الحرام