الصفحه ٦٨ :
وهي : أنّ من
المفاهيم ما لا يوجد في الخارج إلاّ تبعا للغير ، فتلك المفاهيم كالابتداء
والانتها
الصفحه ٨٩ :
بالملاحن
والمعاريض وتقول فيها : إن في المعاريض مندوحة عن الكذب.
وتختلف الفقهاء في
وجوبها لدى
الصفحه ٨٦ :
أنّ لحاظه هكذا في
إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخر ، حيث إنّ لحاظه كذلك لا يكاد يكون
الصفحه ٢٢٨ :
في حال يترتب على
تعظيمه مفسدة عظيمة ، كما لو كان مختفيا من عدوّ يريد قتله ، فإذا عظّمه أحد بحضور
الصفحه ١٩٢ :
فإنه تقرير للثابت
في موطنه ، وحكاية عن ثبوته في ظرفه ومحلّه ، فيتصف بأحدهما لا محالة » (١).
أقول
الصفحه ٥٣٨ :
نقله ، إذ لا كلام
لنا الآن عليه.
أقول : إن كان
الاحتياط في الطريق راجعا إلى الاحتياط في الفروع
الصفحه ٤٧٥ :
( القطع ـ العلم ـ الإجمالي
)
والكلام عليه يقع
في مواضع :
أولها : في كفايته
في تنجّز التكليف
الصفحه ٥٤٦ :
ومناظرة الأصمعي
مع أبي يوسف القاضي في معنى ( لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ) (١) وشهادته عليه بأنّ
الصفحه ١٥٧ :
بعد ما مرّ نقله :
« ثم على تقدير
تحقق هذه الحقائق في الشرائع السابقة فهل هي بوضعه تعالى لها فيها
الصفحه ١٧٨ : ،
والظاهر أن ألفاظ هذا القسم ولا سيّما لفظ الأمر منها لها ظهور قوي في الوجوب ،
حتى أنّ كثيرا من القائلين
الصفحه ٢٩٢ :
نطالب بالوجه في
ذلك ، إذ جعل البدل لا ينحصر في مورد لا تبقى مصلحة في المبدل عنه ولا مقتض له ،
فكم
الصفحه ٥٨٩ :
ويجتمعان!؟ حتى أنّه يجتمع مع القطع بعدم الحجية فضلا عن الظن به أو الشك فيه.
وما سبب الخطأ في
هذا القياس
الصفحه ٩٧ :
ومنها : عدم ثبوت
الإذن من الواضع فيه ، وفيه ما تقدّم مرارا من عدم توقف الاستعمال على إذنه ، بل
الصفحه ٣٩٢ : بالضعف.
قال في الكفاية ما
لفظه : « لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع إلاّ طريق العقل ، فلا
الصفحه ٣٩٣ : يحكمون بانتقال لون الحنّاء إلى
الكف ، وعدم وجود أجزائه فيه ، ويحكم الفقهاء بحكمهم ، فيقولون بطهارة