الصفحه ٦٣ : ، بل عرف من حاله أنه في كل استعمال يريد
به غير ما قصده في استعمال آخر.
وأما البرهان على
ذلك ، فتقريره
الصفحه ١٢٣ :
على اتّصاف زيد
بالقيام ، وليس هناك شيء آخر كي يدلّ على معنى آخر ويستعمل فيه.
وعليه فقس المثال
الصفحه ١٣٢ : السبب والمباشر.
ومن هذا الباب ما
يذكره الفقهاء في أبواب الضمان والقصاص وغيرهما من تقديم الأقوى من
الصفحه ١٨٥ : الراضي بفعل قوم منهم (١). لأنه شريك مع الفاعل في الشقاوة والسعادة ، وحسن الفطرة
وقبحها ، وحقيقة الإرادة
الصفحه ٢٨٧ : في هذا الباب.
ولعمري ما ذكرناه
واضح لا سترة عليه ، والإطناب إنما هو لأجل رفع المغالطة الواقعة في
الصفحه ٣٠٧ : العدم إلاّ من ناحية إتيان الأهمّ.
ونقول توضيحا
للمقصود ، وتنقيحا للبحث في المثال المعروف في هذا الباب
الصفحه ٣٠٩ : الغرضان معا ،
وإذا تذكّرت ما سبق في بابه من اتّحاد الإرادتين بحسب الحقيقة ، وأنّه لا فرق
بينهما سوى جعل
الصفحه ٤١٥ :
الاستبعادات الواردة في موارد كثيرة ، ويخرج آية التأفيف (١) عن باب المفهوم.
وأما الثاني أعني
مفهوم المخالفة
الصفحه ٤٦٣ : يشبه هذا الباب وإن لم يكن داخلا
فيه ، كالإقرار بالمعصية قبل التوبة لأنه إظهار للجرأة على الحرام ، وعدم
الصفحه ٥٠٠ :
عدة أقسام من
الحدود ، وذلك لأنّ الظاهر من مقاصده أنه يرى التشديد في مجازاة الفواحش من
الكبائر
الصفحه ٥٥٠ :
ألا ترى أنّ علمنا
بأنّا مكلّفون في المرافعات بإيصال كلّ حقّ إلى صاحبه لا يوجب في حقّنا فتح باب
الصفحه ٥٥٢ :
الإجماع ، مضافا
في بعضها إلى مساعدة الأخبار والآيات ، حتى أنّ القائلين بحجّية مطلق الظن كبعض
الصفحه ٥٧٠ : الوجه في عدّه العلم من الطرق المقرّرة.
وقبل النّظر فيما
أفاده الشيخ الأعظم لا بدّ من التنبيه على أمور
الصفحه ٢٤٥ :
مقرّبة إلى المطلوب ، بل هي مبعّدات عنه.
هذا ، ولا يخفى
أنّ أكثر المذكورات في الآيتين ليس من باب الثواب
الصفحه ٣٦٧ : فلما ذا غفل أو تغافل عن الّذي يلزمه في مذهبه؟! لأنّ وجوب
الخروج إن كان مطلقا وجب الدخول من باب المقدّمة