الصفحه ١٧٦ :
يتمسّك الخصم
بالتبادر الإطلاقي ، نظرا إلى كثرة استعماله في الحال ، وهو ممنوع.
هذا ، على أنّ
لازم
الصفحه ٢١٧ :
إلى وقته ، فلا
إشكال ـ إلى أن قال ، بعد ما ذكر أنّ ذلك ليس من باب تقدّم وجوب المقدمة على ذي
الصفحه ٢٣٩ : بين العبدين ، فعلى فرض تسليمه فالشأن في تطبيق هذا الوجدان على البرهان
، ومعرفة الوجه في حصول القرب بلا
الصفحه ٣٠٤ :
ثم إنّ الشرط إذا
كان مأخوذا في الواجب على نحو المقارنة مع الفعل ، فلا بد من إيجاده معه ، وإلاّ
لزم
الصفحه ٣٤٧ : أرضا
مغصوبة )
وفرض المسألة فيه
من باب المثال ، وإلاّ فالكلام يجري في نظائره ممّا لا حصر له ، كنزع
الصفحه ٤١٣ : الأول إمّا أن يتوقف صدق الكلام
عليه عقلا وشرعا فهو دلالة الاقتضاء كما في حديث الرفع (١) ، لأنه تتوقف
الصفحه ٤٩٥ :
عمّا يؤثره لو لا
طروّه لو كان ما فيه من الجهة غالبا ، كما إذا لم يكن أحدهما طارئا على الآخر ،
كما
الصفحه ٥٣١ : ـ فما عليك لو راجعت كتب الأصحاب وتصفّحتها بابا بعد باب
، فلا ترى أن فعلت في المسائل الخلافية إلاّ
الصفحه ٥٤٤ :
والنقل على ترجيح الاحتياط على تحصيل الواقع بالطريق المنصوب في غير العبادات ممّا
لا يعتبر فيه نية الوجه
الصفحه ٩٣ :
أو لكون اللفظ
بعضا لكلمة أخرى كما في صنعة الجمع بين الاكتفاء (١) والتورية ، إلى غير ذلك من الأسباب
الصفحه ٢٧٣ : .
ولعلّ لذلك قال في
الفصول : « إنّ وجوب المقدّمة لمّا كان من باب الملازمة العقلية فالعقل لا يدلّ
عليه
الصفحه ٣١٨ :
علم بأنه يخالفه في الدخول فلا شك أنه يأمره بإخراج العقد ، ولا يرضى بفوت مصلحة
الفعل على تقدير وقوع
الصفحه ٣٤٤ : ـ إلى أن يفتح الله
سبحانه علي باب فهمه ـ أنه لا بدّ في إكماله إلى الحيلة في حلّ الفرد إلى فردين.
ونقول
الصفحه ٣٨٩ :
اجتماع الواجب
والمندوب ، فيكون من باب اجتماع الحكمين (١).
وهذا من طريف
الاستدلال ، لأنّ لفظ
الصفحه ٢٧٠ : بها في باب المقدّمة ،
بل لأجل المنع عن غيرها المانع من الاتصاف بالوجوب هاهنا كما لا يخفى.
مع أنّ في