كثير من العناوين ، ولكن سوف تعلم أنّ النزاع في مطلق الألفاظ الدالّة على الطلب.
وأما صيغة الأمر فلا ينبغي الإشكال في كونها موضوعة لمطلق الطلب ، كما أنه لا ينبغي الإشكال في أنّ الطلب المجرّد عن القرينة يحمل على الوجوب بالمعنى الّذي ستعرفه.
وهل ذلك لظهور اللفظ فيه وانصرافه إليه عند الإطلاق للأكملية ، كما ذكره ـ الجدّ ـ العلامة في الهداية (١) ، أو لغيرها من أسباب الانصراف ، أو أنّ الطلب بنفسه موجب لتمامية الحجة من طرف الآمر وانقطاع العذر من المأمور ، إلاّ أن يأذن الآمر في الترك؟ وجهان.
هذا ، ومن الغريب ما تكلّفه جمع من المتقدمين ، وحاوله بعض المتأخرين من إقامة القرائن العامة على الوجوب في خصوص الأوامر الشرعية ، مع أنه لا فرق بين أوامر الشارع ، وبين أوامر غيره من هذه الجهة قطعا ، بل ولا فرق بين مطلق الأمر وبين غيره من أقسام الطلب ، كالسؤال ونحوه ، ولنا أن نبيّن الوجه في حمل الصيغة المجردة على الوجوب العيني التعييني بعينه ، كما لا يخفى على المتأمل.
واعلم أنّ الصيغة قد تستعمل للتهديد والتعجيز ونحوهما ، فيظن أنّها مستعملة فيها ، وأنها خرجت بذلك عن معناها الأصلي ، وليس كذلك ، بل هي مستعملة في الطلب لكن لا بداعي الطلب بل بتلك الدواعي ، بل تلك الدواعي لا تتحقق إلاّ بإنشاء الطلب حقيقة ، كما تستعمل الهمزة في الاستفهام لكن بغير داعي الاستفهام ، وليست حينئذ خارجة عن معناها كما زعم صاحب مغني
__________________
(١) هداية المسترشدين : ١٣٦.