٤ ـ طلاق المختلعة .
٥ ـ الطلاق بعد المباراة .
٦ ـ الطلاق الثالث .
وفي مقابل الطلاق البائن هناك الطلاق
الرجعي ، وهو كل طلاق يكون للزوج حق المراجعة بغير تجديد للعقد .
وهنالك نوعان من المراجعة :
١ ـ المراجعة القولية :
كقوله : راجعتها ، ارتجعت ، رددت ، أمسكت ، تزوجت ، نكحت .
٢ ـ المراجعة الفعلية :
كالوطىء ، القُبلة ، اللمس بشهوة ، إنكار الطلاق
.
عن محمد بن مسلم ، عن الإمام الباقر عليهالسلام قال : سألته عن
الرجعة بغير جماع ، تكون رجعة ؟ قال : « نعم »
.
عدة المطلقة :
تعتدّ الزوجة المطلقة مدة ثلاثة أطهار
إن كانت ممّن تحيض ، وإن لم تكن تحيض لمرض أو عارض اعتدّت بثلاثة أشهر .
وإذا تجاوزت خمسين سنة وارتفع عنها
الحيض ، فلا عدّة عليها ، ولا عدة علىٰ القرشية إن تجاوزت الستين .
_______________