عرضه أو ماله) (١).
وقد استدل الفخر الرازي بهذه الآية على وجوب التقيّة في بعض الحالات ، لقوله بوجوب إرتكاب المحرم بالنسبة لمن اُكره عليه بالسيف ، وعدّ امتناع المكره حراماً ؛ لأنّه من القاء النفس إلى التهلكة ، مع أن صون النفس عن التلف واجب استناداً إلى هذه الآية (٢) ولا معنى لوجوب ارتكاب المكره للمحرم غير التقيّة.
ومن ذلك قوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٣) والحرج هو الضيق لغة ، والتقيّة عادة ما يكون صاحبها في حرج شديد ، ولا يسعه الخروج من ذلك الحرج بدونها.
ومنه أيضاً ، قوله تعالى : ( ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ) (٤).
فقد جاء تفسيرها عن الإمام الصادق عليهالسلام بالتقيّة ، فقال عليهالسلام : « التي هي أحسن : التقيّة » (٥).
إلى غير ذلك من الآيات الاُخرى المستدل بها على جواز التقيّة بين المسلمين أنفسهم فضلاً عن جوازها للمسلمين مع غيرهم (٦) ، زيادة على
____________
(١) مواهب الرحمن / السيد السبزواري في تفسير الآية المذكورة.
(٢) التفسير الكبير / الفخر الرازي ٢٠ : ٢١ في تفسير الآية ١٠٦ من سورة النحل.
(٣) سورة الحج : ٢٢ / ٧٨.
(٤) سورة فصلت : ٤١ / ٣٤.
(٥) اُصول الكافي ٢ : ٢١٨ / ٦ باب التقيّة.
(٦)
راجع : جامع أحاديث الشيعة ١٨ : ٣٧١ ـ ٣٧٢ باب وجوب التقيّة ، فقد ذكر في أول
الباب