أن يأكل ويشرب ولا شيء عليه لأحد ولا ضمان » (١). وقد عرفت أن التقيّة في شرب الخمر ممنوعة عند فقهاء الشيعة ما لم يصل الاكراه الى حد القتل.
٢ ـ جوازها في الزنا : إذا أكره الرجل على ارتكاب هذه الجريمة ، واتقى على نفسه بارتكابها فهل يسقط الحد عليه أو لا ؟
اختلفوا على قولين :
أحدهما : سقوط الحد عنه ، وهو قول القرطبي المالكي (٢) وابن العربي المالكي (٣) والفرغاني الحنفي (٤) وابن قدامة الحنبلي (٥) وابن حزم (٦) وقال أبو حنيفة : يسقط الحد إن كان الاكراه من السلطان ، وإلّا حُدّ استحساناً (٧).
والآخر : إقامة الحد على الزاني تقية ويغرّم مهرها ، وهو قول مالك بن أنس ، والشافعي ، وقال أبو حنيفة لا يجب المهر (٨).
وأما لو استكرهت المرأة على الزنا ، فلا حدّ عليها ، قولاً واحداً (٩).
____________
(١) المحلّى / ابن حزم ٨ : ٣٣٠ مسألة : ١٤٠٤.
(٢) الجامع لأحكام القرآن ١٠ : ١٨٠.
(٣) أحكام القرآن / ابن العربي ٣ : ١١٧٧ / ١١٨٢.
(٤) بدائع الصنائع ٧ : ١٧٥ ـ ١٩١.
(٥) المغني / ابن قدامة ٥ : ٤١٢ مسألة : ٣٩٧١.
(٦) المحلّى ٨ : ٣٣١ مسألة ١٤٠٥.
(٧) بدائع الصنائع ٧ : ١٧٥ ـ ١٩١.
(٨) المغني / ابن قدامة ١٠ : ١٥٥ مسألة ٧١٦٧.
(٩) كما في سائر المصادر المذكورة في هذه الفقرة ، وفي الصفحات المؤشرة ازائها ، وهو قول الزيدية أيضاً كما في البحر الزخار ٦ : ١٠٠.