ولكنها تختلف عما هنا في تفسيرها.
فالمُتّقي مثلاً الذي هو الركن الأوّل من أركان التقيّة ، ونظيره في الاكراه (المُكرَه) ، لا يرتفع في غير التقيّة الاكراهية ، وإنّما يأخذ تعريفاً وتفسيراً آخر.
فبدلاً من أن يكون في التقيّة الاكراهية : الشخص الذي يعمل بالتقيّة كرهاً لدفع ضرر معلوم أو مظنون أو محتمل ، سيكون في بعض أقسام التقيّة : الشخص الذي يستخدم التقيّة بلا إكراه ، ولكن لتحقيق غايات مرغوبة شرعاً ولا سبيل إلى الوصول إليها إلّا بالتقيّة. وهكذا الحال في بقية الأركان الاُخر ، ومجموعها مع ما ذكرناه أربعة ، وهي :
الركن الأول : المُتَّقي ، وقد مرَّ آنفاً.
الركن الثاني : المُتَّقى منه : وهو من يتولى اجبار المتقي على التقيّة ، ولايشترط به أن يكون كافراً ؛ إذ لا فرق بحكم العقل في ضرورة تجنب الضرر من أيّة جهة كانت كافرة أو مسلمة ، وقد مرّ أن العقل يحكم بلزوم حفظ النفس من الهلكة سواء كانت على أيدي بعض المسلمين أو الكفار ، ونظير هذا الركن في الإكراه (المُكرِه).
الركن الثالث : ما يتقى عليه : وهو كل ما حكم الشارع ، أو استقل العقل بضرورة حفظه من الضرر ، لما في ذلك من مصلحة تعود إلى نفس المتقي ، أو عرضه ، أو ماله ، أو دينه ، أو اخوانه المؤمنين ، ونظيره في الإكراه (المُكرَه به) ، فكلاهما ناظران إلى نوع الضرر.
الركن الرابع : ما يُتّقى به :
وهو نوع العمل المحرم المراد انجازه كالافطار في شهر رمضان ، أو الكلام الباطل المطلوب تلفظه ، كما في تلفظ كلمة