والشافعي ، واسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، صرّح بكل هذا ابن قدامة الحنبلي واختار القول الثاني (١).
وهو الصحيح الذي عليه المالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنبلية (٤) ، كما اختاره بعض فقهاء الاحناف (٥).
٢ ـ جوازها في العتق : تجوز التقيّة فيه عند المالكية (٦) وغيرهم (٧) ، مع عدم ترتب آثارها بمعنى عدم وقوع العتق في حال التقيّة ، لحصوله من غير رضا المُعتِق.
٣ ـ جوازها في اليمين الكاذبة : لو حلف انسان بالله كاذباً ، فلا كفارة عليه إن كان مكرهاً على اليمين ، وله ذلك تقية على نفسه ، وتكون يمينه غير ملزمة عند مالك والشافعي وأبي ثور ، وأكثر العلماء على حد تعبير النووي الشافعي ، واستدل بحديث : « ليس على مقهور يمين » (٨).
____________
(١) المغني / ابن قدامة الحنبلي ٨ : ٢٦٠ مسألة ٥٨٤٦.
(٢) المدونة الكبرى / مالك بن أنس ٣ : ٢٩ كتاب الايمان بالطلاق وطلاق المريض أورده تحت عنوان (ما جاء في طلاق النصرانية والمكره والسكران) ، مطبعة السعادة ، مصر. والكافي في فقه أهل المدينة المالكي / ابن عبدالبر : ٥٠٣ ، ط ١ ، دار الكتب العلمية ، بيروت / ١٤٠٧ هـ. والجامع لأحكام القرآن / القرطبي المالكي ١ : ١٨٠.
(٣) أحكام القرآن / الكيا الهراسي الشافعي ٣ : ٢٤٦.
(٤) المغني / ابن قدامة ٨ : ٢٦٠ مسألة : ٥٨٤٦.
(٥) بدائع الصنائع ٧ : ١٧٥.
(٦) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي : ٥٠٣.
(٧) بدائع الصنائع ٧ : ١٧٥.
(٨) المجموع شرح المهذب / النووي الشافعي ١٨ : ٣ ، دار الفكر ، بيروت.