Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
القواعد الفقهيّة
القواعد الفقهيّة [ ج ٦ ]
قائمة الکتاب
56 ـ قاعدة لا رهن إلاّ مقبوضا
٠
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في مدركها :
٩
الجهة الثانية : في بيان المراد من هذه القاعدة
١٠
بيان حقيقة الرهن عرفا وشرعا
١٠
هل القبض دخيل في حقيقة الرهن أو شرط لصحته
١٢
فروع كون القبض شرطا لصحة الرهن
١٥
منها : لو قبضه من غير إذن الراهن
١٥
منها : لو مات الراهن أو جن قبل القبض
١٦
فرع : عدم بطلان الرهن فيما لو أخذ الراهن بعد قبضه بإذن من المرتهن أو بدون إذنه
١٧
فرع : لو رهن ما هو في يد المرتهن ولو كانت يده غصبا لزم الرهن
١٨
فرع : لو رهن مالا غائبا عن مجلس الرهن
١٩
فرع : لو كان ما جعله رهنا مشاعا فلا يجوز تسليمه إلى المرتهن إلا برضاء شريكه
٢٠
فرع : لا إشكال في صحة رهن الأعيان المملوكة
٢١
فرع : لا يجوز رهن مالا يملك
٢٢
فرع : لو رهن المشاع نفذ في حصته ويقف في حصة الغير على إجازته
٢٢
فرع : عدم جواز رهن المصحف أو العبد المسلم عند الكافر
٢٣
فرع : لو رهن ما يسرع إليه الفساد
٢٤
فرع : يجوز أن لا يكون الرهن ملكا للراهن
٢٥
فرع : لو رهن عصيرا فصار خمرا عند المرتهن
٢٦
فرع : لو رهن على دينه مالا ثم استدان من ذلك المرتهن
٢٨
فرع : الرهن لازم من طرف الراهن وجائز من طرف المرتهن
٢٩
فرع : الرهن أمانة مالكية عند المرتهن
٣٣
فرع : يجوز للمرتهن اشتراء الرهن من الراهن
٣٧
فرع : لا يجوز للمرتهن التصرف في الرهن بدون إذن الراهن
٣٨
فرع : لو كان للرهن مؤنه فانفق المرتهن عليه جاز له الانتفاع عوضا عن نفقته
٣٩
فرع : جواز استيفاء المرتهن دينه من الرهن
٤١
فرع : لو مات المرتهن ولم يعلم بوجود الرهن في تركته
٤٣
فرع : لو أفلس الراهن أو مات ، فهل المرتهن مقدم على الديان؟
٤٧
فرع : لو أذن المرتهن ببيع العين المرهونة
٤٩
فرع : لو أذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن قبل حلول الاجل وبعده
٥٠
فرع : هل يصح شرط المرتهن على الراهن أن يكون الرهن مبيعا بالدين أن لم يؤد الدين إلى أجل معين ، أو لا؟
٥١
فرع : منافع العين المرهونة لمالك الرهن
٥٣
فرع : إذا كان الرهن من مستثنيات الدين
٥٧
فرع : عدم جواز بيع الزائد من الرهن فيما لو وفي بعضه بالدين
٥٨
فرع : لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولا المرتهن
٥٩
فرع : إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصية بالرهن
٥٩
فرع : لو استدان من شخص دينارا برهن ودينارا بلا رهن
٦٢
فرع : لا إشكال في تحقق الرهن بالعقد والمعاطاة
٦٣
فرع : لو اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين
٦٦
فرع : لو اختلفا في أن المقبوض وديعة أو رهن
٧٠
فرع : لو رجع المرتهن عن الاذن في البيع واختلفا في أن الرجوع قبل البيع أو بعده فالقول قول المرتهن
٧٤
فرع : ليس للمرتهن الزام الراهن بالوفاء بعين الرهن
٧٨
فرع : إذا ادعى المرتهن رهانة شئ معين وادعى الراهن غيره
٨٣
فرع : لو اختلفا في رد الرهن فالقول قول الراهن مع يمينه
٨٤
فرع : إذا رهن مالا مشاعا
٨٦
فرع : لو أرهن بيضة على دين فاحضنها المرتهن
٨٨
فرع : لو رهن المستعير ما استعاره بدون إذن مالكه
٩٢
فرع : إذا انفك الرهن بأداء الدين أو ابراء المرتهن
٩٣
57 ـ قاعدة الزعيم غارم
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في مدركها
٩٧
الأوّل : الآية الكريمة
٩٧
الثاني : الحديث
٩٨
الثالث : الاخبار
٩٨
الرابع : الاجماع
٩٩
الخامس : بناء العقلاء
٩٩
الجهة الثانية : شرح مفادها
٩٩
المقام الأوّل : في الضمان
١٠١
البحث الأوّل : في شرائط الضمان
١٠٣
البحث الثاني : في شرائط صحة الضمان
١٠٦
فرع : الضمان المؤجل للدين الحال جائز إجماعا
١٠٨
فرع : يجوز رجوع الضامن على المضمون عنه فيما أداه
١١٠
فرع : يجوز ضمان مال الجعالة
١١٣
فرع : يجوز ضمان نفقة الزوجة على الزوج
١١٦
فرع : هل يجوز ضمان الأعيان المضمونة أم لا؟
١١٧
فرع : يجوز الترامي في الضمان
١٢٠
فرع : لو ضمن اثنان أو أكثر ما في ذمة شخص معين
١٢١
فرع : هل ينفك الرهن بالضمان أم لا؟
١٢٢
فرع : صحة الضمان لو قال للدائن : علي ما عليه بنحو البت
١٢٣
المقام الثاني : في الحوالة وفروعها :
١٢٣
فرع : يعتبر في صحة الحوالة أن يكون المال ثابتا في ذمة المحيل
١٢٤
فرع : يعتبر في صحة الحوالة رضا المحال عليه
١٢٥
فرع : هل الحوالة على البرئ صحيحة
١٢٥
فرع : هل الحوالة بيع أم لا؟
١٢٦
فرع : تصح الحوالة سواء كان المال الذي في ذمة المحيل عينا أو منفعة أو عملا
١٢٦
فرع : إذا تحققت الحوالة برءت ذمة المحيل عن الدين
١٢٧
فرع : لو كان المحتال جاهلا بإعسار المحال عليه له الفسخ والرجوع إلى المحيل
١٢٩
فرع : جواز رجوع المحال عليه إلى المحيل بالمال الذي أحال عليه
١٣٠
فرع : عدم جواز فسخ الحوالة إلا في حالة إعسار المحال عليه حال الحوالة مع جهل المحتال بذلك
١٣٢
فرع : حال المحيل بعد أن أحال دينه حال الأجنبي
١٣٢
فرع : لا يجب على المحتال قبول الحوالة
١٣٢
فرع : تبرأ ذمة المحيل بمحض وقوع الحوالة الصحيحة
١٣٣
فرع : جواز ترامي الحوالات
١٣٤
فرع : لا تصح الحوالة إلا بشرطين : اتفاق الحقين في الجنس ، وكون الحق مما يصح فيه أخذ البدل قبل قبضه
١٣٧
فرع : جواز الحوالة بما لا مثل له ـ القيمي ـ
١٤٠
فرع : لو اختلفا ـ المحيل والمحتال ـ في الإحالة هل هي حوالة أو وكالة؟ فالقول قول المحيل
١٤١
فرع : تصح الحوالة لو أحاله على اثنين كل واحد منهما ضامنا لصاحبه
١٤٦
فرع : جواز شرط الاجل في الحوالة
١٤٩
المقام الثالث : في الكفالة وفروعها :
١٥٠
فرع : شروط صحة الكفالة
١٥١
فرع : تصح الكفالة حالة ومؤجلة
١٥٦
فرع : للمكفول له مطالبة الكفيل باحضار المكفول عاجلا ، إذا كانت الكفالة حالة أو مطلقة
١٥٧
فرع : من أطلق غريما عن يد صاحب الحق قهرا ضمن احضاره أو أداء ما عليه
١٦٠
فرع : لا كفالة في الحد
١٦٣
فرع : عقد الكفالة لازم ولا يجوز فسخه إلا بالإقالة أو باشتراط الخيار للكفيل أو المكفول له
١٦٤
فرع : إذا أحضر الكفيل الغريم قبل الاجل ، هل يجب على المكفول له تسلمه؟
١٦٥
فرع : لو سلمه وكان المكفول له ممنوعا من تسلمه لم يبرأ الكفيل
١٦٦
فرع : إذا كان المكفول غائبا ، معلوم المكان أو مجهول المكان
١٦٦
فرع : في حالة عدم تعين مكان التسليم ينصرف إلى بلد المكفول له
١٦٧
فرع : إذا تكفل رجلان برجل واحد ثم سلمه أحدهما ثم هرب المكفول ، فهل تبرأ ذمة الاخر؟
١٦٨
فرع : إذا مات المكفول برأ الكفيل ، وكذلك لو مات الكفيل
١٦٩
فرع : لو انتقل الحق بأحد النواقل الشرعية يبرأ الكفيل
١٧١
فرع : يصح ترامي الكفالات
١٧١
فرع : يكره التعرض للكفالات لروايات تدل على الكراهة
١٧٢
58 ـ قاعدة الشفعة جائزة في كل شيء
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : شرح ألفاظ القاعدة ، وبيان المراد منها
١٧٧
الجهة الثانية : مدرك القاعدة وبيان الدليل عليها
١٧٨
الجهة الثالثة : شروط القاعدة
١٨٠
فرع : لو ادعى الشفيع غيبة الثمن
١٩٥
فرع : يثبت هذا الحق للغائب
١٩٦
فرع : الشفيع يأخذ المال المشاع بعد تحقق البيع بنفس الثمن
١٩٩
فرع : مورد حق الشفعة هو الاخذ من المشتري
٢٠١
فرع : لو تلف بعض المبيع قبل أخذ الشفيع بالشفعة
٢٠٢
فرع : لو باع الشفيع سهمه بعد البيع
٢٠٥
فرع : هل يورث حق الشفعة أم لا؟
٢٠٦
فرع : لا تبطل الشفعة بتقايل المتبايعين
٢٠٨
فرع : لا يحق للشفيع التبعيض في الاخذ إذا كان المال المشاع الذي تعلقت به الشفعة عينا واحدا
٢٠٩
فرع : لو اشترى المال المشاع بثمن مؤجلا
٢١١
فرع : لو باع الشريك سهمه المشاع في مرض موته محاباة
٢١١
فرع : ربما يقال باعتبار علم الشفيع بمقدار الثمن قبل الاخذ بالشفعة
٢١١
فرع : لو تصرف المشتري في المبيع قبل أخذ الشفيع
٢١٢
فرع في التنازع
٢١٥
59 ـ قاعدة الوصيّة حقّ على كلّ مسلم
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في مدرك القاعدة
٢٢١
الجهة الثانية : شرح ألفاظ هذه القاعدة ، وبيان المراد منها
٢٢٢
الأمر الأوّل : في الوصيّة
٢٢٣
فرع : الايجاب يصح بكل لفظ من أي لغة
٢٢٥
فرع : الموصى به ينتقل إلى الموصى له بعد صدور الايجاب عن الموصى وبعد موته
٢٢٨
فرع : هل لابد وأن يكون القبول بعد الموت أو يصح في حياة الموصى
٢٣٣
فرع : لو مات الموصى له قبل أن يقبل
٢٣٨
فرع : لو رد الموصى له في حياة الموصي ، فهل تبطل الوصية؟
٢٣٩
فرع : لو رد الموصى له بعضا وقبل بعضا ، صح فيما قبله وتبطل فيما رده
٢٤٠
فرع : لا تصح الوصية في معصية
٢٤٢
فرع : عقد الوصية جائز من الموصي وله الرجوع حتى شاء وما دام حيا
٢٤٣
الأمر الثاني : في الموصي
٢٤٧
فرع : الشرائط المعتبرة في الموصي
٢٤٧
فرع : لو جرح الموصي نفسه عمدا بما فيه هلاكها لم تصح وصيته في ماله
٢٥١
فرع : لا يجوز الوصية لغير الأب والجد من طرف الأب بأن يجعل القيم على الأطفال بعد موته أحدهما
٢٥٣
الأمر الثالث : في الموصى به
٢٥٥
فرع : لابد أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محللة
٢٥٦
فرع : يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملا سائغا
٢٥٦
فرع : يشترط في الوصية أن لا يكون الموصى به زائدا عن الثلث
٢٥٦
فرع : لو أجاز الوارث في حياة الموصي فيما زاد عن الثلث
٢٦٠
فرع : هل إجازة الوارث بعد الوفاة هبة للموصى له أو تنفيذ للوصية
٢٦٣
فرع : المراد من الثلث حال الوفاة لا حال الوصية
٢٦٥
فرع : لو أوصى لرجل بثلث ماله ـ مثلا ـ ثم قتله قاتل فوصيته ماضية
٢٦٧
فرع : لو أوصى بالمضاربة بتركته على أن يكون الربح بينه وبين ورثته نصفان صح
٢٧٠
فرع : لو أوصى بواجب غيره
٢٧٥
فرع : لو أوصى لشخص بثلث ما يملك ولآخر بربعه ولثالث بسدسه
٢٨٠
فرع : لو أوصى بثلثه لواحد وبثلثه لاخر كان ذلك رجوعا عن الأول إلى الثاني
٢٨١
فرع : لو أوصى بشئ واحد لاثنين وهو يزيد عن الثلث
٢٨٤
فرع : لو أوصى بنصف ماله وأجاز الورثة ثم قالوا : ظننا أنه قليل قضى عليهم بما ظنوه واحلفوا على الزائد
٢٨٤
الكلام في الوصايا المبهمة
٢٨٧
فرع : لو أوصى بجزء من ماله
٢٨٧
فرع : لو أوصى له بسهم من ماله كان للموصى له ثمنه
٢٩٢
فرع : لو أوصى بشئ من ماله لرجل فله السدس
٢٩٤
فرع : لو أوصى بوجوه فنسى الموصي وجها منها جعله الوصي في
وجوه البر أو يرجع ميراثا
٢٩٥
فرع : لو أوصى باخراج بعض ولده من تركته ، فهل تقع هذه الوصية صحيحة؟
٢٩٧
فرع : لو أوصى لغيره بسيف وكان في جفن وعليه حلية
٣٠٢
فرع : لو أوصى بلفظ مجمل لم يفسره الشرع رجع في تفسيره إلى الوارث
٣٠٣
فرع : يستحب أن تكون الوصية بخمس ماله
٣٠٥
في أحكام الوصيّة
٣٠٦
الكلام في إثبات الوصية
٣٠٩
فرع : هل تثبت بشهادة أهل الذمة عند فقد البينة
٣١٠
فرع : لا إشكال في ثبوت الوصية بالمال بشهادة العدل الواحد
٣١٦
فرع : لا تثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين عدلين
٣١٨
فرع : لا تثبت بشهادة الوصي ما هو وصي فيه
٣١٨
الأمر الرابع : في الموصى له
٣٢٠
فرع : لا خلاف بين الامامية في صحة الوصية للوارث والأجنبي
٣٢٤
فرع : تصح الوصية للذمي مطلقا
٣٢٤
فرع : إطلاق الوصية يقتضي السوية بين من أوصى لهم
٣٢٧
فرع : إذا أوصى لذوي قرابته كان للمعروفين بنسبه
٣٢٩
فرع : تصح الوصية للحمل الموجود حال الوصية
٣٣٠
فرع : لو أوصى في سبيل الله
٣٣١
الأمر الخامس : في الأوصياء
٣٣٣
فرع : لو أوصى إلى عدل ففسق بعد موت الموصي
٣٣٨
فرع : تصح الوصية إلى الصبي منضما إلى الكبير
٣٤٠
فرع : لو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل ، فهل ينفرد الكبير بالتصرف أو يراجع الحاكم؟
٣٤١
فرع : لا يشترط الذكورة في الوصي
٣٤٢
فرع : لو أوصى إلى اثنين أو أكثر
٣٤٢
فرع : الوصية عقد جائز فيجوز فسخها
٣٤٧
فرع : لو ظهر عن الوصي عجز
٣٤٩
فرع : لو ظهرت من الوصي خيانة
٣٥١
فرع : الوصي أمين ، فلو تلف المال في يده لا يضمن
٣٥٣
فرع : لو كان للوصي دين على الميت جاز أن يستوفيه مما في يده ـ وهو وصي في أداء ديونه ـ أو يحتاج إلى إذن من الحاكم؟
٣٥٤
فرع : يجوز أن يشتري الوصي لنفسه من نفسه
٣٥٦
فرع : إذا أذن الموصي للوصي أن يوصى
٣٥٩
فرع : المرجع في اختلاف الورثة هو الحاكم
٣٦٢
فرع : في ولاية الأب والجد من قبل الموصي
٣٦٣
فرع : الشروط المعتبرة في الوصي هل تعتبر اتصاف الوصي بها حال العقد أو حال الوفاة؟
٣٦٥
فرع : يجوز للوصي على الصغار أخذ الأجرة
٣٦٨
الكلام في منجّزات المريض
٣٧٣
البحث
البحث في القواعد الفقهيّة
٩
/
١
إخفاء النتائج
الصفحه ٩٨ :
، والمنحة مردودة ، والدين مقضي ، والزعيم غارم » (١). ولا ينافي ذلك ما رواه
حسين
بن خالد عن أبي الحسن موسى
الصفحه ٢٩٤ :
عليهالسلام قال : « من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة » (١). الثانية : رواية محمّد بن عليّ بن
الحسين
قال
الصفحه ٢٤٤ :
وينقص منها ما لم يمت » (١). ومنها : رواية يونس عن بعض أصحابه قال : قال عليّ بن
الحسين
عليهالسلام
الصفحه ٢٥٧ :
: « ما يعتق منه إلاّ ثلث وسائر ذلك الورثة أحقّ بذلك ولهم ما بقي » (٣). ومنها : ما عن
الحسين
بن محمّد
الصفحه ٢٩٠ :
) » (٣). ومنها : رواية
حسين
بن خالد ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله؟ قال : « سبع
الصفحه ٣٢٥ :
) » (٣). ومنها : ما رواه
حسين
بن سعيد في حديث آخر عن الصادق عليهالسلام قال : قال عليهالسلام : « لو أنّ رجلا
الصفحه ٣٣٢ :
» (١). ومنها :
حسين
بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « إنّ رجلا أوصى إليّ بمال في السبيل ، فقال لي
الصفحه ٣٥٨ :
البائع الحقيقي غير من هو مشتر حقيقة. هذا ، مضافا إلى ما رواه
الحسين
بن يحيى الهمداني قال : كتبت مع محمد
الصفحه ٣٥٩ :
والمروي عنه ، لكنّها شاهد (١). والظاهر أنّ مراده هذه الرواية ، أي رواية
حسين
بن يحيى الهمداني ، وهو كما
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
NaN%
100%
NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
القواعد الفقهيّة
[ ج ٦ ]
القواعد الفقهيّة
[ ج ٦ ]
المؤلف :
آية الله السيّد محمّد حسن البجنوردي
الموضوع :
الفقه
الناشر :
نشر الهادي
الصفحات :
431
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
تحمیل
تنزیل الملف Word
شارك