البحث في القواعد الفقهيّة
٤١٠/٤٦ الصفحه ٣٤٠ : تعود الوصيّة أم لا؟
الظاهر أنّه لا ،
لأنّ عودها يحتاج إلى جعل جديد ، نعم كان له من أوّل الأمر أن
الصفحه ٣٦٦ : .
فالكلام في
الحقيقة يرجع إلى أنّ وجود هذه الشروط حال الإنفاذ يكفي ، أو يلزم أن يكون حال
الوصيّة موجودة
الصفحه ١٤٧ : اطّلاعنا.
وخلاصته : أنّ
رجوع المحتال إلى كلّ واحد منهما بتمام الألف في المثل المفروض إنّما يستقيم على
الصفحه ١٩٥ : به ثلاثة أيّام ، فإن أتاه بالمال وإلاّ فليبع
وبطلت شفعة في الأرض. وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من
الصفحه ١٠٧ :
أعطه نسيئة وأنا
ضامن إن لم يف هو إلى زمان كذا ، أو إن لم يف أصلا من غير تقييده بزمان ـ فجميع
هذه
الصفحه ٢٠٢ : التقديرين
لم يكن أرش في البين.
وأمّا لو ظهر أنّ
المال مستحقّ للغير فيرجع الشفيع إلى المشتري بأخذ الثمن منه
الصفحه ٢٦ : إذنه إلى أن باعه المرتهن لاستيفاء دينه ، فله الرجوع
إلى الراهن المديون مخيّرا بين أخذ قيمته التي باعه
الصفحه ٣٤٥ : . ومضافا
إلى أنّ المال يبقى بلا من يكون وليّا عليه ويدبّر أمره ، خصوصا إذا كان من
الحيوانات فتتلف لاحتياجها
الصفحه ٢٣٤ : جهة النهي عن بيع ما ليس عنده ، ولا شكّ
في أنّ الذي سيملكه مضافا إلى أنّه يمكن أن لا يملكه لحادث من
الصفحه ٢٢٥ : .
الثاني : أصالة
عدم انتقال الموصى به إلى الموصى له مع احتمال أن يكون للقبول دخل فيه ، وأمّا
ادّعاء القطع
الصفحه ١٣٤ : المحال عليه الثاني يجوز أن
يحيل ما في ذمّته بواسطة الحوالة الثانية إلى ثالث ، وهكذا غير واقف إلى حدّ بحيث
الصفحه ١٩٤ : ، وليست الأدلّة في مقام البيان من هذه الجهة.
مضافا إلى أنّ حقّ
الشفعة عند العرف عبارة عن أنّ الشفيع أحقّ
الصفحه ١٨٢ :
والنفي فيه كما أنّه ورد في الطريق ذلك النفي والإثبات (٢).
هذا ، مضافا إلى
ما ورد (٣) من جواز الشفعة في
الصفحه ٤٧ : ومقدّم عليهم ، مضافا إلى أنّ هذا هو علّة تشريع الرهن ،
لقولهم عليهمالسلام في أكثر أخبار الباب : « لا بأس
الصفحه ٢٣ :
والإشكال عليه ـ بأنّ
العقد واحد ، فلا يمكن أن يكون بالنسبة إلى بعض العين المرهونة أو بالنسبة إلى