ومنها : رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بيّنة بينهما ، فادّعى الذي عنده الرهن أنّه بألف ، وقال صاحب الرهن : هو بمائة ، فقال عليهالسلام : « البينة على الذي عنده الرهن أنّه بألف ، فإن لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين أنّه بمائة » (١).
وأنت خبير بأنّ هذه الروايات ظاهرة بل صريحة في أنّ القول هو قول الراهن الذي يقول بأنّ الدين أقلّ ، وأمّا المرتهن الذي يقول بأنّ الدين أزيد وهو الألف مثلا هو المدّعي ، وعليه البيّنة.
نعم هنا رواية أخرى ، وهي ما رواه السكوني عن جعفر عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام عن عليّ عليهالسلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو بأكثر ، قال على عليهالسلام : « يصدق المرتهن حتّى يحيط بالثمن ، لأنّه أمينه » (٢).
وظاهر هذه الرواية مخالف لما يقوله المشهور ، ومطابق لفتوى الإسكافي ، وذلك لأنّ ظاهر الرواية وجوب تصديق المرتهن ما لم تزد دعواه على ثمن الرهن ـ كما هو تعبير جامع المقاصد (٣) ـ أو ما لم يستغرق ما يدّعيه ثمن الرهن كما هو عبارة الشرائع (٤).
والفرق بين العبارتين أنّه بناء على التعبير الأوّل إذا كان دعوى المرتهن بمقدار ثمن الرهن لا أقلّ ولا أكثر تقبل ، لأنّها لم تزد على ثمن الرهن. وبناء على التعبير الثاني لا تقبل ، لأنّها تستغرق ثمن الرهن ، وظهور الرواية بل صريحه الثاني ، لقوله عليهالسلام :
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٧٤ ، ح ٧٧٠ ، باب في الرهون ، ح ٢٧ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١٢١ ، ح ٤٣٣ ، باب أنّه إذا اختلف الراهن والمرتهن. ، ح ٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٣٨ ، أبواب الرهن ، باب ١٧ ، ح ٣.
(٢) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٣٠٨ ، باب الرهن ، ح ٤١٠٢ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٧٥ ، ح ٧٧٤ ، باب في الرهون ، ح ٣١ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٣٥ ، باب أنّه إذا اختلف الراهن والمرتهن. ، ح ٤ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٣٨ ، أبواب الرهن ، باب ١٧ ، ح ٤.
(٣) « جامع المقاصد » ج ٥ ، ص ١٥٩.
(٤) « شرائع الإسلام » ج ٢ ، ص ٨٥.