فرع : تصح الحوالة سواء كان المال الذي في ذمة المحيل عينا أو منفعة أو عملا ١٢٦
فرع : إذا تحققت الحوالة برءت ذمة المحيل عن الدين .................... ١٢٧
فرع : لو كان المحتال جاهلا بإعسار المحال عليه له الفسخ والرجوع إلى المحيل ١٢٩
فرع : جواز رجوع المحال عليه إلى المحيل بالمال الذي أحال عليه .......... ١٣٠
فرع : عدم جواز فسخ الحوالة إلا في حالة إعسار المحال عليه حال الحوالة مع جهل المحتال بذلك ١٣٢
فرع : حال المحيل بعد أن أحال دينه حال الأجنبي ....................... ١٣٢
فرع : لا يجب على المحتال قبول الحوالة ............................... ١٣٢
فرع : تبرأ ذمة المحيل بمحض وقوع الحوالة الصحيحة ................... ١٣٣
فرع : جواز ترامي الحوالات ......................................... ١٣٤
فرع : لا تصح الحوالة إلا بشرطين : اتفاق الحقين في الجنس ، وكون الحق مما يصح فيه أخذ البدل قبل قبضه ١٣٧
فرع : جواز الحوالة بما لا مثل له ـ القيمي ـ ......................... ١٤٠
فرع : لو اختلفا ـ المحيل والمحتال ـ في الإحالة هل هي حوالة أو وكالة؟ فالقول قول المحيل ١٤١
فرع : تصح الحوالة لو أحاله على اثنين كل واحد منهما ضامنا لصاحبه.... ١٤٦
فرع : جواز شرط الاجل في الحوالة .................................. ١٤٩
المقام الثالث : في الكفالة وفروعها : ..................................... ١٥٠
فرع : شروط صحة الكفالة ......................................... ١٥١
![القواعد الفقهيّة [ ج ٦ ] القواعد الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F715_qavaed-feqhie-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
