فقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ الحقّ في التبرّعات المنجّزة التي تصدر من المريض الذي يموت في ذلك المرض هو إخراجها من أصل المال وجميع التركة ، لا خصوص الثلث كالوصيّة. ومع ذلك كلّه مراعاة الاحتياط أولى بل لا ينبغي تركه ، لأنّ مستند القائلين بإخراجها من الثلث كالوصيّة قوّى جدّا ، والقائلون به من العظماء والأساطين قدّس الله أسرارهم.
والحمد لله أوّلاً وآخراً ، وظاهراً وباطناً
٤١٧
![القواعد الفقهيّة [ ج ٦ ] القواعد الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F715_qavaed-feqhie-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
