فأمره عليهالسلام بأنّه ينفذ من الثلث معناه أنّ التبرّعات المنجّزة لا تنفذ من الأصل وإنّما نفوذها من الثلث ، مثل الوصيّة المعلّقة على الموت.
منها : خبر عليّ بن عقبة عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال : « ما يعتق منه إلاّ ثلثه ، وسائر ذلك الورثة أحقّ بذلك ولهم ما بقي » (١).
ومنها : خبر عقبة بن خالد مثل ما ذكرنا عن عليّ بن عقبة إلاّ أنّه ليس فيه هذا الذيل « وسائر ذلك الورثة أحقّ بذلك ولهم ما بقي » (٢).
ومنها : خبر أبي بصير عن الصادق عليهالسلام قال : « إن أعتق رجل عند موته خادما له ثمَّ أوصى بوصيّة أخرى ألقيت الوصيّة وأعتقت الجارية من ثلثه ، إلاّ أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية » (٣).
ومنها : خبر السكوني ، عن عليّ عليهالسلام : إنّ رجلا أعتق عبد له عند موته لم يكن له مال غيره ، قال عليهالسلام : « سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : يستسعى في ثلثي قيمته للورثة ». (٤)
ومنها : ما هو المروي في المسالك (٥) عن صحاح الجمهور ، وهو أنّ رجلا من الأنصار أعتق ستّة أعبد له في مرضه ولا له غيرهم ، فاستدعاهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وجزّأهم ثلاثة أجزاء ، وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرقّ أربعة.
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٨١ ، باب الوصية بالثلث و. ، ح ١٣ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٤٥٥ ، باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ، ح ٥ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٦٥ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ١١ ، ح ٤.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٢١٩ ، ح ٨٦٢ ، باب وصيّة الإنسان لعبده وعتقه له ، ح ١٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٨٤ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ١١ ، ح ٦.
(٣) « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٩٧ ، ح ٧٨٦ ، باب الوصية بالثلث وأقلّ منه وأكثر ، ح ١٨ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٦٥ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ١١ ، ح ٦.
(٤) « تهذيب الأحكام » ج ٨ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٢٨ ، باب العتق وأحكامه ، ح ٦١ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ٧ ، ح ٢٢ ، باب من أعتق بعض مملوكه ، ح ٥ ، « وسائل الشيعة » ج ١٦ ، ص ٧٦ ، أبواب كتاب العتق ، باب ٦٤ ، ح ٥.
(٥) « المسالك » ج ١ ، ص ٤٢٤.
![القواعد الفقهيّة [ ج ٦ ] القواعد الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F715_qavaed-feqhie-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
