المقاصد ، (١) وفخر المحقّقين في الإيضاح ، (٢) والصدوق ، (٣) وابن الجنيد ، (٤) بل ادّعى بعضهم الشهرة بين المتأخّرين ، بل ربما استظهر بعض من الخلاف دعوى الإجماع على أنّها من الثلث.
القول الثاني : نفوذها في أصل المال وإن كان زائدا على الثلث ، واختاره الكليني في الكافي ، (٥) والصدوق في أحد قوليه ، (٦) والمفيد في المقنعة ، (٧) والشيخ في التهذيب وسائر كتبه ، والمرتضى علم الهدى (٨) ، وابن زهرة في الغنية ، (٩) وابن البراج ، (١٠) وابن إدريس ، (١١) وابن سعيد ، (١٢) وجماعة أخرى. ومستندهم روايات سنذكرها إنشاء الله تعالى.
أمّا القول الأوّل فاستندوا إلى روايات ، وهي طوائف :
الطائفة الأولى : ما مفادها أنّ للميّت ثلث ماله.
منها : صحيح يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت ما له من ماله؟ فقال « له ثلث ماله » (١٣).
__________________
(١) « جامع المقاصد » ج ١١ ، ص ٩٤.
(٢) « إيضاح الفوائد » ج ٢ ، ص ٥٩٣.
(٣) « المقنع » ص ١٦٥.
(٤) حكى عنه في « مختلف الشيعة » ج ٦ ، ص ٣٦٧.
(٥) « الكافي » ج ٧ ، ص ٧.
(٦) « المقنع » ص ١٦٥.
(٧) « المقنعة » ص ٦٧١.
(٨) « الانتصار » ص ٢٢٤.
(٩) « الغنية » ضمن « الجوامع الفقهية » ص ٦٠٣.
(١٠) « المهذّب » ج ١ ، ص ٤٢٠.
(١١) « السرائر » ج ٣ ، ص ١٩٩.
(١٢) « الجامع للشرائع » ص ٤٩٧.
(١٣) « الكافي » ج ٧ ، ص ١١ ، باب ما للإنسان أن يوصى به بعد موته. ، ح ٣ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ١٨٥ ، باب مقدار ما يستحبّ الوصيّة به ، ح ٥٤٢٢ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٩١ ، ح ٧٧٠ ، باب الوصية بالثلث وأقلّ منه. ، ح ٢ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١١٩ ، ح ٤٥٢ ، باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ، ح ٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٦٢ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ١٠ ، ح ٢.
![القواعد الفقهيّة [ ج ٦ ] القواعد الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F715_qavaed-feqhie-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
