ردّ الراهن ما نقص من حقّ المرتهن قال : وكذلك كان قول على عليهالسلام في الحيوان وغير ذلك » (١).
ومنها : ما رواه ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام في الرهن؟ فقال : « إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدّى الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان أقلّ من ماله فهلك الرهن أدّى إليه صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن سواء فليس عليه شيء » (٢).
ومنها : ما رواه محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك ، أن يؤدّى الفضل إلى صاحب الرهن. وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن ، أدّى إلى صاحبه فضل ماله. وإن كان الرهن يسوى ما رهنه ، فليس عليه شيء (٣).
ومنها : ما رواه عبد الله بن حكم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل رهن عند رجل رهنا على ألف درهم والرهن يساوي ألفين وضاع ، قال : « يرجع عليه بفضل ما رهنه ، وإن كان أنقص ممّا رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه » (٤).
ولا شكّ في أنّ لهذه الطائفة ظهور إطلاقي في ضمان المرتهن وإن لم يكن من طرفه استهلاك أو تعدّ أو تفريط ، ولكن يقيّد هذا الإطلاق بالطائفة الأولى بحمل الثانية على
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ٢٣٤ ، باب الرهن ، ح ٧ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٧١ ، ح ٧٦١ ، باب في الرهون ، ح ١٨ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١١٩ ، ح ٤٢٦ ، باب في الرهن يهلك عند المرتهن ، ح ٦ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٢٩ ، أبواب كتاب الرهن ، باب ٧ ، ح ١.
(٢) « الكافي » ج ٥ ، ص ٢٣٤ ، باب الرهن ، ح ٦ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٧١ ، ح ٧٦٠ ، باب في الرهون ، ح ١٧ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١١٩ ، ح ٤٢٥ ، باب في الرهن يهلك عند المرتهن ، ح ٥ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٢٩ ، أبواب كتاب الرهن ، باب ٧ ، ح ٣.
(٣) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٣١٢ ، باب الرهن ، ح ٤١١٥ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٢٩ ، أبواب كتاب الرهن ، باب ٧ ، ح ٤.
(٤) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٣٠٨ ، باب الرهن ، ح ٤١٠١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٣٠ ، أبواب كتاب الرهن ، باب ٧ ، ح ٥.