البحث في القواعد الفقهيّة
١٥٥/١٦ الصفحه ١٣٤ :
ورواية أبي أيّوب ، وحملها بعض على أنّ المراد من الإبراء فيها قبول الحوالة ، ومن
عدمه عدمه.
وخلاصة
الصفحه ٣٠٢ :
ثمَّ إنّه قد
يحتمل أن يكون مراد الأب من إخراج هذا الولد من التركة إخراجه عن الثلث الذي يملكه
هو
الصفحه ١٨٨ : .
ومن
شرائط ثبوت هذا الحقّ وحدة الشريك ، بمعنى أن لا يكون الشركاء أزيد من الاثنين ، فإذا باع أحدهما
الصفحه ٣٠٣ :
للموصى له. وفيه
أيضا رواية عن عليّ بن عقبة ، عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل
الصفحه ٢٥٢ :
هذا هو المشهور
بين الأصحاب وجوّز ابن إدريس (١) وصيّته إذا كان عقله ثابتا ، واحتجّ بأنّه عاقل رشيد
الصفحه ٣٩٥ : بنفسه ويجعل ذخيرة لآخرته ويحرم الورثة منه ، فهذه
الروايات التي مضمونها بيان ما هو حدّ حقّ الميّت من ماله
الصفحه ٤٠٤ : لإرثهم لو لا المانع ، فقياس أحدهما بالآخر ـ مع
بطلان القياس في حدّ نفسه ـ قياس مع الفارق الكثير ، وأين
الصفحه ١٣٥ :
، وهكذا إلى ألف ، بل لا يقف عند حدّ.
والثاني : أي
تعدّد المحال عليه مع وحدة المحتال ، ففي المثل المذكور
الصفحه ١٦٣ :
الكفالة من جهة وحدة الأثر ، أي لزوم الإحضار أو الغرامة.
وعنوان الباب الذي
ذكر هذه في الوسائل في ذلك
الصفحه ٣٨٢ : تصرّف وإن كان في حدّ نفسه حلالا أو كان في حدّ نفسه من
المحرّمات كجعل عنبه خمرا مثلا أو خشبه صنما وأمثال
الصفحه ٣٩٤ : على الموت ، أو
مطلقة ومنجّزة في ثلث ماله.
وحيث أنّ السؤال
عن حدّ ما يملك التصرّف فيه ، أعمّ من أن
الصفحه ٢٠ : كان
له وحدة.
ولا فرق فيما
ذكرنا بين أن يكون مال المشاع المذكور منقولا أو غير منقول ، وأمّا كون
الصفحه ٦٣ :
بلغ شذوذها حدّ المنع من استعمالها في مقام إنشاء المعاملات ـ أو قال : هذا رهن
عندك ، أو قال : هذا وثيقة
الصفحه ١١٤ : ،
وردّ الضالة خارجا يكون على حدّ الإجازة من طرف المالك في بيع الفضولي بناء على
الكشف الحقيقي ، فبوجود
الصفحه ١١٨ :
من الضامن
والمضمون عنه ». وما ذكره أمر ممكن في حدّ نفسه ، ولكنّه مخالف لما عليه إجماع
الطائفة