كان له السدس.
أمّا الأوّل فلصحيحة البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل أوصى بسهم من ماله ، فقال عليهالسلام : « السهم واحد من ثمانية ، ثمَّ قرأ ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ) (١) » إلى آخر الآية (٢).
ورواية صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألنا الرضا عليهالسلام عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أيّ شيء هو؟ فقال عليهالسلام : « ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي جعفر عليهالسلام فيها شيء؟ » فقلنا له : ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك عليهمالسلام قال : فقال : « السهم واحد من ثمانية إلى أن قال : قول الله عزّ وجلّ ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) ثمَّ عقد بيده ثمانية قال : وكذلك قسّمها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على ثمانية أسهم ، فالسهم واحد من ثمانية » (٣).
ورواية محمد بن محمد المفيد في الإرشاد قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أوصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبيّنه فاختلف الورثة في معناه ، فقضى عليهم بإخراج الثمن من ماله وتلي عليهم ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ) إلى آخره ، وهم ثمانية أصناف ، لكلّ صنف منهم سهم من الصدقات. (٤) وروايات أخر بهذا المضمون. (٥)
__________________
(١) التوبة (٩) : ٦٠.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨٢٨ ، باب الوصايا المبهمة ، ح ٥ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٠١ ، باب من أوصى بجزء من ماله ، ح ٨ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٤٨ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٥٥ ، ح ١.
(٣) « الكافي » ج ٧ ، ص ٤١ ، باب من أوصى بسهم من ماله ، ح ٢ ، « معاني الأخبار » ص ٢١٦ ، ح ٢ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٢١٠ ، ح ٨٣٣ ، باب الوصية المبهمة ، ح ١٠ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٠٣ ، باب من أوصى بسهم من ماله ، ح ٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٤٨ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٥٥ ، ح ٢.
(٤) « الإرشاد للمفيد ، ج ١ ، ص ٢٢١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٥٠ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٥٥ ، ح ٧.
(٥) « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٤٨ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ٥٥.