ونحو ذلك ، ومن هذا الباب ما لو علمت بإعسار الزوج فرضيت ثم أرادت الفسخ على قول من يجوزه به ، فلها ذلك لتجدد الضرب بفوات النفقة يوما فيوما ، ويخالف ما إذا رضيت بعنة الزوج ثم أرادت الفسخ ، حيث لا يبطل خيارها لفوات الفورية ، بأن جهلت الفورية أو نحو ذلك مما سبق ، فإنها لا تمكن منه ، وفرق بأن العنة عجز حاضر وخصلة ناجزة لا تبسط على الأيام ، وحق الاستمتاع والنفقة يبسطان عليها ، وبأن العنة عيب والرضا بالعيب يسقط حق الفسخ ».
قلت : لا يخفى عليك ما في الفرق المزبور ، والمتجه في كل سبب يسلطها على الخيار في العقد متى أسقطت حقها منه لزم العقد ، وليس لها بعد المطالبة ، ضرورة اتحاد صيغة العقد بالنسبة إلى ذلك ، فلا يكون في حال جائزا وفي آخر لازما ، كما هو واضح.
إنما الكلام في إسقاط حق القسم وحق المطالبة ، ولا ريب في سقوطه لو وقع بعقد صلح ونحوه ، كما ورد ذلك في حق القسم ، أما سقوطه بالإسقاط فلا يخلو من إشكال ، لما عرفت ، مع احتمال صحته اكتفاء بحصول سببه ، ولفحوى ما دل (١) على سقوطه بالصلح ، ضرورة أنه مع فرض عدم قابلية سقوطه لعدم حصوله لا يصلح الصلح والفرض صحته ، فيدل على صحة سقوطه بالإسقاط.
ومن ذلك حق الدعوى الذي لا خلاف في مشروعية الصلح لإسقاطه ، وهو أقرب شيء إلى حق المطالبة لها في المقام ، نعم لا يسقط بالسكوت عنه مدة قطعا ، كما هو صريح النص والفتوى ، إنما الكلام في سقوطه بالإسقاط الحاصل بقولها : « أسقطته من أصله » ونحوه ، فتأمل جيدا ، فان المقام محتاج إلى التأمل ، والله العالم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب القسم والنشوز من كتاب النكاح.