وقد يقال بترتب حكم الإيلاء عليه من التكفير ونحوه بالحلف بالله وإن لم يكن مقرا به ، لأنه مكلف بالفروع التي منها ترتب ذلك على الحلف بالله من المقر وغيره للعموم ولأنه لولا ذلك لم يتوجه اليمين عليه لو ادعى عليه.
وكذا يصح من الخصي الذي يولج ولا ينزل بلا خلاف ولا إشكال ، للعموم.
نعم في صحته من المجبوب الذي لم يبق من آلته ما يتحقق به اسم الجماع تردد من العموم ومن كونه يمينا على الممتنع ، بل وخلاف. لكن أشبهه الجواز وفاقا للمبسوط والتحرير والإرشاد والتبصرة والتلخيص ، لعموم الكتاب (١) الذي لا ينافيه ما في السنة من كون « الإيلاء أن يقول : والله لا أجامعك » (٢) لإمكانه منه بالمساحقة ، خصوصا إذا بقي من آلته دون الحشفة يلجه في الفرج وينزل منه ، وأولى من ذلك بالجواز ما لو عرض الجب بعد الإيلاء.
وعلى كل حال ف تكون فئته بناء على ما ذكرنا العود إلى المساحقة ، لا أنها تكون كفئة العاجز لمرض ونحوه التي هي القول باللسان « لو قدرت لفعلت ». نعم قد يقال : إن فئته ذلك لو فرض تعذر المساحقة منه ، ولا ينافي ذلك عدم صدق للجماع حتى على المساحقة ، لإطلاق قوله تعالى (٣) : ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ ) وليس في شيء من النصوص السابقة اشتراط الجماع الذي يمكن دعوى انسياقه إلى غير المساحقة ، بل أقصاها أن يقول الرجل لزوجته : « والله لا أجامعك » وهو متحقق فيمن يكون مجامعته المساحقة ونحوها ، بل ومن لا يكون له مجامعة أصلا ، بناء على ما ستعرفه من عدم اعتبار إمكان وقوع المحلوف عليه
__________________
(١) و (٣) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٦٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ١ والباب ـ ٩ ـ منها الحديث ١ و ٢.