البحث في جواهر الكلام
٤٢/١ الصفحه ٢٨ : » كقوله للزوجة : «
سلي زوجك » فيفرق بين أن يقول : « على » أو لا يقول ».
ولو اختلع الأجنبي
وأضاف العقد
الصفحه ٥٠ : قد تقدم اعتبار
تجرد الطلاق عنه ، وإنما هي مسألة أخرى لا مدخلية لها في اشتراط مقتضى العقد وعدمه
، بل
الصفحه ٤٩ : كان ف الشرط
الذي يتوقف صحة الطلاق الخلعي على تجرده منه إنما يبطل إذا لم يقتضه العقد ، فلو
قال : فان
الصفحه ٥١ : حينئذ عدم التنجيز المفروض اعتباره في العقد
والإيقاع.
اللهم إلا أن يدعى
منع الإجماع بقسميه على اعتبار
الصفحه ٣١٧ :
حق الفسخ ».
قلت : لا يخفى
عليك ما في الفرق المزبور ، والمتجه في كل سبب يسلطها على الخيار في العقد
الصفحه ٣٣١ :
لا تباح له بالعقد وهو مملوك لها وإن كان التحريم قد زال بالشراء ، لزوال العقد
كما زال بالطلاق وإن لم
الصفحه ١١ :
قلنا بعدم جواز
عقد البيع غير السلم بلفظ « أسلمت » و « أسلفت » يجوز عقده بصيغة البيع ، بل
الظاهر
الصفحه ٤٧ :
وكذا التي لم يدخل
بها ولو كانت حائضا ، وتخلع اليائسة وأن وطأها في طهر المخالعة.
ويعتبر في العقد
الصفحه ٥٣ :
العقد أو غيره.
وأغرب من ذلك قوله
متصلا بما سمعت : « وبقي البحث في تعليق الاستدعاء على الشرط
الصفحه ٨٥ : ثبوت الألف في ذمة زيد وزيد مقر لها بنى قبول قولها على أن العقد
على دين في ذمة الغير هل يجوز أم لا
الصفحه ٨٦ : . وعلى كل حال فهذه
الصورة مفروضة في اتفاقهما على وقوع العقد بينهما لا بينه وبين الأجنبي ، لأن ذلك
يأتي في
الصفحه ٨٧ : خلع
الأجنبي المتبرع صحيح ليكونا متفقين على وقوع العقد صحيحا ، أما على ما يذهب إليه
المصنف والشيخ بل
الصفحه ٣٤٨ : لم يقتضه العقد
٤٩
يعتبر
في الخالع شروط أربعة : البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد
الصفحه ٣٥٠ :
ظاهر من زوجته الأمة ثم ابتاعها فقد بطل العقد ولو وطأها بالملك لم تجب الكفارة
١٤١
في
الصفحه ٨ : ، اللهم إلا أن يكون إجماعا هنا
بالخصوص.
وكذا لا يقع بالتقايل
الذي قد عرفت عدم مشروعيته في عقد النكاح