قال : ثوب » وصحيح محمد بن قيس (١) عنه عليهالسلام أيضا « ثوب يوارى عورته » وخبر معمر (٢) عنه عليهالسلام أيضا « سألته عمن وجب عليه الكسوة في كفارة اليمين ، قال : هو ثوب يواري عورته » لكنه كما ترى لا شاهد له ، بل لا إشعار في شيء من النصوص به.
ومن هنا قيل كما عن الشيخ والحلي ووالد الصدوق ويحيى ابن سعيد يجزئ الثوب الواحد مع الاختيار بل في المتن وهو أشبه بأصول المذهب وقواعده ، وتبعه أكثر من تأخر عنه كالفاضل في قوله الآخر والشهيدين والمقداد والسيمري وغيرهم ، ولعله كذلك ، للأصل وإطلاق الأدلة وانسياق الندب من نظم جميع ما في النصوص المزبورة الذي هو الأمر بثوب وبثوبين ، نحو ما في مرسل الحسين بن (٣) سعيد عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في حديث : ويجزئ في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الإسلام ، وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته ، وقال : ثوبان » لأنه حينئذ كالتخيير بين الأقل والأكثر المحمول على ذلك.
ودعوى ترجيح نصوص الثوبين مطلقا ـ بأن خبرهما الصحيح أصح من خبر أبي بصير الصحيح ، لاشتراك أبي بصير نفسه وصحته اضافية ، بخلاف صحيح الحلبي ، وباقي الأخبار شواهد ، لأنها ضعيفة الإسناد أو مرسله ، فان محمد بن قيس الذي يروى عن الباقر عليهالسلام مشترك بين الثقة وغيره ، وخبر الحسين بن سعيد مرسل ، ومعمر ابن عثمان مجهول فلا تكافؤ حتى يجمع بينها بذلك ، ومن هنا كان المحكي عن الصدوق والمفيد والشيخ في الخلاف وسلار وابن حمزة والكيدري إطلاق وجوب الثوبين بل عن الخلاف الإجماع عليه ـ يدفعها منع الاشتراك في راوي الصحيحين ، مع وجود القرينة على الثقة في أحدهما ، والمجمع على تصحيح رواياته في الثاني ، بل خبر معمر محتمل الصحة ، لما يحكي من وجود « ابن يحيى » بدل « ابن عثمان »
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.
(٢) و (٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٢ ـ ٣.